تشغيل العمالة المنزلية في المشاغل النسائية مخالفة

عدت وزارة العمل تشغيل العمالة المنزلية في المشاغل النسائية، وتكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد مخالفة للائحة تنظيم العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، والصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح أنه إذا كانت العمالة المنزلية على نفس كفالة صاحب العمل فتطبق المادة (33) من نظام العمل بتشغيلهم، وعدم وجود رخصة عمل لهم بذلك فهي عمالة منزلية وهو الهدف من استقدامها، وإن وجدت العمالة المنزلية تعمل لدى غير الكفيل فتطبق المادة (39) وإحالتها إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الوافدين، وترحيلهم، وتطبيق العضوية على الكفيل والمشغل.