أعمال

مؤسسة النقد تحدد ضوابط تحصيل جهات التمويل من عملائها الأفراد

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي 'ساما' ضوابط وإجراءات التحصيل من عملاء جهات التمويل الأفراد، مشددة على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الضوابط في إطار التعامل بعدل وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما.

وجاءت الضوابط استنادا إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي، اللذين خولا المؤسسة تنظيم قطاعي التمويل والبنوك، إلى جانب حرص 'ساما' على تعامل المؤسسات المالية بعدل وإنصاف مع العملاء.

وأوضح وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة أحمد آل الشيخ، أن الضوابط تطبق على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة بهدف تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بشكل يتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة، ولوضع المعايير اللازمة لضمان التزام الموظفين بتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي في التعثر والإجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.

وبحسب ضوابط وإجراءات التحصيل من العملاء الأفراد، أوجبت مؤسسة النقد على جميع المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل بذل العناية اللازمة للتواصل مع العملاء قبل التقدم للجهات القضائية المختصة، مع الالتزام بحصر وسائل الاتصال الموثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أو ضامنيهم وهي: البريد الالكتروني، والبريد المسجل، والعنوان الوطني، والرسائل النصية، والاتصال الهاتفي.

وفيما يتعلق بإجراءات التحصيل من حسابات العملاء، حظرت مؤسسة النقد على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، والحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل موقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوفرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، إضافة إلى حظر استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، أو حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.

وأوجبت 'ساما' على جهة التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري على أن يكون محددا في جدول السداد أو متفقا عليه لاحقا مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة، وكذلك الالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المتفق عليه، وفي حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه، فإن جهة التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.

وألزمت مؤسسة النقد البنوك والمصارف - بناء على طلب العميل - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجباريا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في تكلفة الأجل، وعلى البنوك والمصارف تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل. وأيضا إلزام البنوك والمصارف - بناء على طلب العميل - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختياريا) مع إمكانية تغيير تكلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

وحول إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد، أكدت مؤسسة النقد أنه يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المختصة، مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلف العميل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني، كما أوجبت على جهة التمويل عند صدور حكم أو قرار قضائي ضد العميل المتعثر عن السداد؛ الالتزام بالقرار الصادر عن الجهات القضائية، ما لم يتفق الطرفان (جهة التمويل والعميل) على خلاف ذلك (على سبيل المثال لا الحصر تسوية المديونية بين الطرفين، إعادة جدولة المديونية)، وكذلك أوجبت على جهة التمويل مراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها وذلك عند تقديمهم للضمانات اللازمة، بحيث تلتزم بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير تكلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.