المستشار القانوني آل فيه : قضية سعيد المولد فيها أخطاء قانونية كبيرة

تفاعلت قضية اللاعب سعيد المولد من جديد وذلك بعد الشكاوى التي قدمها اللاعب ضد اتحاد القدم السعودي في الفيفا وهو ما جعل لجنة التحكيم الدولية ترسل خطابات استفسار للاتحاد السعودي عن قضية اللاعب الذي وقع للاتحاد والأهلي في الفترة الحرة من نهاية عقده ومن ثم أصدرت لجنة الاحتراف قرارها بتثبيته كلاعب محترف في صفوف نادي الاتحاد وأيدت القرار لجنة الاستئناف بعد شكوى النادي الأهلي.
طرق المستشار القانوني، المحامي محمد آل فيه بابا جديدا في قضية اللاعب سعيد المولد والصراع حوله بين ناديي الأهلي والاتحاد، وقال إن "لجنة الاحتراف ليست هيئة قضائية، بل لجنة إدارية قراراتها قابلة للطعن، مؤكدا أن النظام الأساسي للاتحاد السعودي والذي يعد بمثابة الدستور، الجهة القضائية التي تنظر في الطعون على قرارات لجنة الاحتراف، وأن لائحة الاحتراف نصت في مادتها الـ٥٨ على أن قراراتها قابلة للطعن أمام لجنة الاستئناف وهذا النص معيب قانونيا من عدة نواحي وسالب لمبدأ تحقيق حسن سير العدالة، كما أنه مخالف لأحكام ونصوص النظام الأساسي للاتحاد الذي حدد اختصاص لجنة الاستئناف، ومخالف لنصوص لائحة الانضباط التي تعمل بموجبها وعلى ضوءها لجنة الاستئناف والتي حددت أيضا اختصاص لجنة الاستئناف، وليس منها النظر في الطعون على قرارات الاحتراف، ثم أن المادة الـ١٥٥ من لائحة الانضباط، نصت على انه عند تعارض أي نص من لائحة الانضباط مع أي نص آخر في لائحة أخرى، فنص الانضباط هو المقدم وبالتالي عدم العمل بنص لائحة الاحتراف لتعارضه مع نصوص النظام الاساسي ولائحة الانضباط " وأضاف آل فيه " ثم ان أناطة قبول الطعون على قرارات الاحتراف للجنة الاستئناف مباشرة امر سالب لمبدأ تحقيق حسن سير العدالة لان التقاضي اصبح على درجة واحدة وليس على درجتين مما يسلب أطراف الدعوى حقا هاما وضمانة قانونية وقضائية من خلال عدم اتاحة الفرصة لهم بان تدرس قضيتهم على مرحلتين، خصوصا اذا عرفنا ان لجنة الاحتراف ليست جهة قضائية .
وختم آل فيه "على ضوء ما سبق فإن لجنة الاستئناف غير مختصة بنظر النزاع وبالتالي يحق للاعب سعيد المولد والنادي الأهلي التماس اعادة النظر على حكمها لصدور الحكم من جهة غير مختصة جرافك أبرز المخالفات القانونية في قضية اللاعب سعيد المولد كما يراها المستشار القانوني آل فيه - لجنة الاحتراف ليست هيئة قضائية بل هي لجنة ادارية قراراتها قابلة للطعن الماده 58 من لائحة الاحتراف معيبة قانونيا وسالبه لمبدأ تحقيق العدالة المادة 155 من لائحة الانضباط تؤكد عدم العمل بنص لائحة الاحتراف لتعارضه مع نصوص النظام الاساسي ولائحة الانضباط اناطة قبول الطعون على قرارات الاحتراف للجنة الاستئناف مباشرة امر سالب لمبدأ تحقيق حسن سير العدالة التقاضي اصبح على درجة واحدة وليس على درجتين مما يسلب أطراف الدعوى حقهم من خلال عدم اتاحة الفرصة لهم بان تدرس قضيتهم على مرحلتين.
يحق للمولد و الأهلي التماس اعادة النظر على حكم الاستئناف لصدوره من جهة غير مختصة