تغريم شركة لحيازة بضاعة منتهية منذ 3 سنوات
الأحد، ١ مارس ٢٠١٥
أدانت المحكمة الإدارية في دائرتها الجزائية بجدة، شركة غذائية كبرى بجريمة مخالفة نظام الغش التجاري، وتغريمها ممثلة في مديرها (سعودي) بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام، أحالت الشركة للمحاكمة إثر ضبط فرقة مكافحة الغش بوزارة التجارة مواد غذائية منتهية الصلاحية معدة للبيع في مستودعات الشركة.
ومثل مدير الشركة أمام الدائرة بصفته ممثلا للشركة، وبدأت الجلسة بتوجيه قرار الاتهام للشركة والذي تلاه ممثل الادعاء وجاء فيه توجيه الاتهام للشركة ببيع مواد غذائية مخالفة للفقرة الرابعة من نظام الغش التجاري، وذلك بحيازة وتخزين بضائع مغشوشة لأغراض تجارية.
وسألت الدائرة مدير الشركة عما ورد في قرار الاتهام ومدى صحته، فأجاب بأنه صحيح، وأضاف أن ما ضبط لم يكن معدا للبيع بل للإتلاف، وقال لقد حضر أعضاء الغش التجاري واطلعوا على البضاعة محل الاتهام وتبين أنها منتهية الصلاحية وطلبوا نقلها إلى مكان آخر ووضع لوحة تفيد بأنها تالفة ومعدة لذلك، ولم نقم بذلك لضيق الوقت، وحضروا في اليوم التالي ووجدوها كما هي وحرروا مخالفة بذلك.
وبعرض ما ذكر على ممثل هيئة الادعاء اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
وكان من بين البضائع بضاعة منتهية الصلاحية منذ 2012 أي منذ ثلاث سنوات، وأجاب مدير الشركة على سؤال الدائرة له عن سبب وجود هذه البضاعة المنتهية منذ ثلاث سنوات، قال إنها كانت في مستودع متروك في الخمرة وهي لتاجر خليجي لم يأت لاستلامها، وتركناها لإتلافها.
ثم رفعت الجلسة للتداول لتعقد من جديد وتصدر الدائرة حكمها بإدانة الشركة بمخالفة نظام الغش التجاري وتغريمها 20 ألف ريال.