الدستورية تقر بسعودية تيران وصنافير
السبت / 15 / جمادى الآخرة / 1439 هـ - 21:00 - السبت 3 مارس 2018 21:00
قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة، سواء من المحكمة الإدارية أو القضاء المستعجل، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية المعروفة باسم «تيران وصنافير».
وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين، الأولى بعدم قبول دعوى التنازع (بين الجهات القضائية) لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
وكانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع تطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
وأوقفت الدستورية في وقت سابق حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أيدت في أبريل الماضي حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية «تيران وصنافير» التي تنتقل بمقتضاها الجزيرتان للسعودية، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حكم القضاء الإداري.
وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين، الأولى بعدم قبول دعوى التنازع (بين الجهات القضائية) لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
وكانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع تطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
وأوقفت الدستورية في وقت سابق حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أيدت في أبريل الماضي حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية «تيران وصنافير» التي تنتقل بمقتضاها الجزيرتان للسعودية، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حكم القضاء الإداري.