القتل تعزيرا لمتهم أطلق النار على دوريات أمن
الثلاثاء، ٢ ديسمبر ٢٠١٤
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم، والحكم عليه بالقتل تعزيرا، وذلك لإطلاقه خمس طلقات نارية من مسدس باتجاه إحدى دوريات المرور وإصابتها من الخلف أثناء تنظيم حركة المرور بدوار الريف بالعوامية، وإطلاق ثلاث طلقات نارية من مسدس باتجاه دورية أمنية من نوع فورد أثناء عملها بشارع المغيرة بالعوامية وإصابة الدورية في الجانب الأيمن من جهة الراكب، وإطلاق طلقتين من مسدس باتجاه دورية أمنية نوع فورد، وإطلاق أربع طلقات باتجاه دورية أمنية من نوع جيب أثناء محاولتها إيقافه قرب شرطة العوامية، وإطلاق ثمان طلقات نارية باتجاه دورية أمنية من نوع جيب أثناء محاولتها استيقافه، واشتراكه مع شخصين في إطلاق النار من سلاح رشاش على سيارة أحد الأشخاص، وإدانته بعلمه بإطلاق مجموعة من الأشخاص النار على رجال الأمن والدوريات الرسمية وعلى سيارة أحد المواطنين وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عنهم وتأييدهم على أفعالهم، وإدانته بالاعتداء على أحد الأشخاص بساطور لسوء تفاهم بينهم وتهديده لآخر، والاشتراك في حيازة سلاح رشاش كلاشنكوف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وحيازته لحبة من حبوب الكبتاجون المحظورة بقصد الاستعمال وجهاز لا سلكي بغرض التواصل مع المجموعة المفسدة في الأرض بقصد الإخلال بالأمن.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وقررت المحكمة الحكم على المدان بالقتل تعزيرا نظير ما قام به من جرائم، ومصادرة الدراجة النارية المضبوطة معه.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام عدم الاعتراض على الحكم، كما قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم وطلب تقديم لائحة اعتراضية.
وتم إفهامه أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.