المادة 25.. يا متعلمين يا بتوع المدارس!

 

 

نصت المادة 25 الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16 /2 /1426هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة الوزراء رقم 18507/ب وتاريخ 15 /5 /1426هـ والمعمول به اعتبار من تاريخ 15 /5 /1426هـ على السماح للأدباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الأندية الأدبية بالتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة دون أن تقتطع من إجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا تتجاوز مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوما.
ولكن بعض إدارات التعليم خصوصا لا تعير هذا القرار اهتماما، إما جهلا منها أو تعنتا من قبل إداريين لا يعون حقوق الموظف الممنوحة له من قبل نظام الدولة، وهذا ما عرفته من الكثير من الأصدقاء الذين توجه لهم دعوات رسمية من قبل وزارة الثقافة، ويجابهون من قبل مراجعهم الوظيفية بالحسم من إجازاتهم أو من معاشاتهم.. ويكفي.