القتل لمتهمين من خلية الـ86 وسجن 16
الأربعاء، ١٩ نوفمبر ٢٠١٤
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهما يمثلون المجموعة الثالثة من خلية الـ86، والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرا وسجن البقية ومنعهم من السفر بعد انقضاء محكوميتهم.
وثبت للمحكمة قيام المدانين بالعديد من الجرائم منها، إطلاق النار على رجال الأمن وإصابتهم بمواضع خطيرة في أجسادهم والاستعداد للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وتنفيذ مخططاته، وتلقي تدريبات مع أعضاء خلية إرهابية على كيفية الاقتحام والتغطية بالسلاح داخل أحد الأوكار الإرهابية، والمشاركة في الأعمال الإرهابية التي قامت بها الخلية ورصد بعض المواقع المزمع استهدافها وجمع أكبر قدر من المعلومات عنها من حيث مستوى الحراسة ومواقع البوابات وتمرير تلك المعلومات إلى قائد الخلية بعد تدوينها، وإطلاق النار عشوائياً باتجاه رجال الأمن والاجتماع بقادة وعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي والتنقل معهم والإقامة بينهم في أحد الأوكار الإرهابية، والتستر عليهم وعلى ما يخططون للقيام به من أعمال إرهابية انتحارية والمشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في عملية خطف، وقتل أحد المستأمنين الأجانب من خلال وجوده في المنزل الذي قتل وعُذب فيه، وتأييد ذلك العمل الإجرامي والتحريض عليه وابتداءه من الجهاد وانتهاج المنهج التكفيري ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة، بهدف الإخلال بالأمن، وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم وتأييد الأعمال الإرهابية، وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
افتتحت الجلسة بحضور ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على مدانين اثنين، وسجن البقية من 6 إلى 30 عاماً، تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
2. إدانة المدعى عليه 28 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 21 عاما اتداء من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال وأُفهم أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الـ33 من نظام الأسلحة والذخائر وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته اتقاء لشره.
3. إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة 25 عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال وأُفهم أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الـ33 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
4. إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاما ابتداء من تاريخ إيقافه وأُفهم أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الـ33 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
5. إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
6. إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاما ابتداء من تاريخ إيقافه وأُفهم أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الـ33 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
7. إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
8. إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عاما ابتداء من تاريخ إيقافه وأُفهم أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الـ33 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
9. إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة 14 عاما ابتداء من تاريخ إيقافه وأُفهم أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الـ33 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
10. إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة 29 عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال وأُفهم أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الـ33 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
11. إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
12. إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادا إلى المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال وأُفهم أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الـ33 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
13. إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال وأُفهم أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الـ33 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
14. إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاما ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
15. إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وستة أشهر استنادا إلى اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
16. إدانة المدعى عليه 42 والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر استنادا إلى المادة الـ55 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
17. إدانة المدعى عليه 43 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وتغريمه عشرة آلاف ريالا استنادا إلى ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
18. إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وجرى إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.