قرارات بلائحة انتخابات أرباب الطوائف مبهمة ومطالبات بالتوضيح
الأربعاء، ١٢ نوفمبر ٢٠١٤
لم يجد مساهمون وناخبون وكذلك مرشحون لانتخابات مجالس إدارات مؤسسات الطوافة والمكاتب الموحدة والأدلاء، إجابات دقيقة وشافية حول تساؤلاتهم الدائمة، عما إذا كان أعضاء اللجنة العليا المشرفة على انتخابات أعضاء مجالس الإدارات فيها واللجان المنبثقة عنها، يؤدون القسم على تأدية الأمانة كمتلازمة عالمية في مثل هذه الحالات الانتخابية، والتي دأبت النفس البشرية على التشكيك في نتائجها أيا كانت.
وحتى ذلك الحين انقسمت الآراء حول دقة ووضوح لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف للعام الحالي، فيرون أن هناك وضوحا ودقة متناهية في بعض المواد والفقرات، وغموضا وإبهاما في أخرى، والأخيرة هي ما تؤرق مضاجعهم وهذا كفيل بأن تكون بوابة لتسرب الشكوك لأنفسهم وخاصة المرشحين.
ويستغربون من عدم التحديد نصا في بعض الفقرات، فمثلا قالت المادة التاسعة إنه يحق للمرشح المعتمد القيام بحملة انتخابية محدودة، وفق النظم والقوانين العامة، داخل مقره الخاص، ولمدة لا تزيد عن شهر واحد قبل الاقتراع، على أن يوقف حملته تماما قبل ما لا يقل عن يومين من الاقتراع، متسائلين عن تعريف الحدود في الحملة ولماذا لا تذكر الأنظمة والقوانين العامة نصا لمنع الاجتهاد والتأويل وقطع الشك باليقين.
وكذلك ما ورد في الفقرة الثالثة من إجراءات تسجيل الناخبين من المادة السادسة عشرة، بأن يعلن سجل الناخبين في مقر المؤسسة وفي موقعها الالكتروني وفي أي مكان تحدده اللجنة العليا للانتخابات، مشيرين للإبهام في عبارة أي مكان آخر، مع إمكانية تحديد المكان بعينه أو حصر الأمكنة إن تعددت أو حصر أماكن منعها.
ويتكرر الحال في الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة، القائلة باعتماد وإصدار بطاقة اقتراع متضمنة أسماء المرشحين المعتمدين، قبل الموعد المحدد للاقتراع بوقت كاف، مستغربين عدم تحديد الوقت نصا وحصره في مدة زمنية محددة، وتكرر العبارة في الفقرة السادسة من نفس المادة.
كما جاء في الفقرة الثامنة من نفس المادة أن من ضمن مهام اللجنة العليا مراقبة الحملات الانتخابية لكل مرشح وضبط أي مخالفة للتعليمات العامة المنظمة للانتخابات، وإصدار القرار الملائم بحق المخالف أيا كان، والذي يصل إلى حد استبعاده من المنافسة الانتخابية، سواء كان ناخبا أو مرشحا أو ممثلا عن أحد المرشحين، لافتين إلى أن عبارة (القرار الملائم) عائمة ولا بد من تحديد لائحة عقوبات للتجاوزات المسجلة على الناخب لا يمكن الاجتهاد فيها، مما يمنع التحيز والتحامل عليها في حالات، والتراخي في حالات تكون مماثلة من حيث ارتكاب المخالفة نفسها.
وهناك عدة مواضع ونقاط في اللائحة وألفاظ بعينها، وقف عندها المعنيون بالانتخابات مطالبين بتحديدها وتنصيصها، مشيرين إلى أن كل ما يتعلق بالانتخاب لا بد أن يستند على قواعد وأنظمة.