4 شروط لترقية القضاة إلى رؤساء محاكم
الاثنين، ٢٣ فبراير ٢٠١٥
حدد المجلس الأعلى للقضاء أربعة شروط لترقية القاضي إلى درجة (رئيس محكمة أ) فما دون من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية في درجته، مشيرا إلى أنه إذا لم يتوافر أي من تلك الشروط، أو كانت الترقية إلى درجة أعلى من رئيس محكمة أ فتحتسب ترقيته من التاريخ الذي يحدده المجلس.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان أن المجلس اشترط، خلال اجتماعه الذي عقده في 29 و30 من الشهر الماضي بالرياض، لترقية القاضي إلى درجة رئيس محكمة أ، أن تكون الوظيفة شاغرة من وقت إكمال المدة، وألا يكون القاضي حاصلا على تقدير كفاية بدرجة أقل من المتوسط، وألا يكون التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إلى القاضي، إضافة إلى ألا يكون القاضي قد تنازل عن الترقية، وأضاف النشوان أن المجلس وافق على ما جاء في دراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها، موجها بإعادة دراسة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة للنظر في احتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة، واقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقة عسير ومنطقة جازان، مع التأكيد أن هذه الموضوعات تخضع لدراسة حجم العمل في المحاكم وفق الإحصاءات الدقيقة لكل محكمة، مشيرا إلى أن المجلس حدد الـ7 من رجب المقبل موعدا لبدء مباشرة محكمة استئناف منطقة نجران لأعمالها.
شروط ترقية القاضي إلى درجة رئيس محكمة أ فما دون:
1 - أن تكون الوظيفة شاغرة من وقت إكمال المدة.
2 - ألا يكون القاضي حاصلا على تقدير كفاية بدرجة أقل من المتوسط.
3 - ألا يكون التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إلى القاضي.
4 - ألا يكون القاضي قد تنازل عن الترقية.