5 ساعات تغير أعداد المرافقين العاملين
الأحد، ٢ نوفمبر ٢٠١٤
غيرت وزارة العمل رأيها في أعداد المرافقين المستفيدين من قرار السماح لغير السعوديين بالعمل في المدارس الأهلية دون الحاجة لنقل كفالتهم من خلال نظام أجير في غضون خمس ساعات.
فبحسب بيان أرسلته الوزارة 11 صباحا تضمن عددا من الاشتراطات منها التصريح بعمل مرافق واحد فقط لكل عامل وافد، غير أن البيان ألحق بآخر أرسل في الرابعة مساء يختلف عن الأول بعدم تحديد مرافق واحد للعامل الوافد.
إلى ذلك قال عضو لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة مالك أبو طالب، إن القرار سيغطي احتياج المدارس العالمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، حيث تجاوزت نسبة الاحتياج 60%، لأن المواد تدرس باللغة الإنجليزية، وليس لدينا خريجات من التعليم لشغل هذه الوظائف في المدارس العالمية، في حين سيغطي القرار احتياج 10% من مدارس البنات الأهلية تقريبا لأن موادها تدرس باللغة العربية، مبينا أن من شروط وزارة العمل لتطبيق القرار عدم وجود سعوديات يشغلن الوظيفة.
من جهته أوضح عضو لجنة التعليم الأهلي في غرفة تجارة الرياض إبراهيم السالم أن نظام أجير الذي وافقت العمل على تطبيقه للاستفادة من خدمات المرافقين في المدارس الأهلية ستكون الاستفادة الكبرى منه للمعلمات خاصة في التخصصات العلمية النادرة، لأن من يحمل الإقامة الأصلية بنسبة 90% هو الزوج، فيما تكون أسرة المقيم سواء الأبناء أو الزوجة تابعة له، لذا يمكن الاستفادة من المرافقين بالنسبة للمعلمات بشكل أكبر من المعلمين.
وأكد السالم في حديثه لـ «مكة» أن المعلمات من المرافقات اللاتي سيسجلن في نظام أجير، سيمثلن 5% من عدد المعلمات الإجمالي في المدارس الأهلية.
ولفت إلى أن التخصصات التي يمكن الاستفادة منها في نظام أجير هي الفيزياء والكيمياء والرياضيات واللغة الإنجليزية، مبينا أن من مميزات النظام الجديد أنه عند تقدم سعودي لوظيفة معلم أو سعودية لوظيفة معلمة، فإنه يتم الاستغناء عن الأجير فورا.
سد الاحتياج
وأوضحت وزارة العمل أن القرار صدر سعيا منهم لسد الاحتياج في منشآت القطاع التعليمي ولتنظيم عمل المرافقين فيه، لافتة إلى انحصار خدمة إصدار إشعارات المرافقين الجديدة على منشآت القطاع التعليمي والتي تندرج تحت الأنشطة التالية: المدارس الأجنبية ومدارس البنين الأهلية ومدارس البنات الأهلية ورياض الأطفال، وذلك وفقا لعدد من الضوابط والشروط التي تتعلق بالمرافق من جهة وبالمنشأة من جهة أخرى، وبتكلفة تقدر بـ 1500 ريال يدفعها صاحب المنشأة عن كل إشعار يتم إصداره أو تجديده.
وأشار وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود إلى أن التنظيم الجديد لا يتطلب نقل خدمات المرافق ويكتفى بإصدار إشعار أجير لمزاولة العمل بشكل نظامي، إذ يعد الإشعار وثيقة قانونية لفترة عام واحد قابل للتجديد.
ولفت إلى أنه في حال انتهاء عقد العامل المرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل أو من قبل العامل لأي سبب من الأسباب، لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي، طالما أن إقامته سارية المفعول.
وأكد الحمود على ضرورة استيفاء المنشأة وطالب العمل كل شروط نظام العمل التي تنطبق في حال نقل الخدمات للاستفادة من الخدمة، والتي تشمل شروط برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» في وقت تقديم الطلب، ومنها أن تكون المنشأة ضمن النطاقات الآمنة والمتاح بها خدمة نقل الخدمة، وأن يكون عمر المرافق تجاوز 18 عاما، وأن يكون دخل المملكة بطريقة نظامية، ومقيما يحمل إقامة سارية المفعول.