خادم الحرمين الشريفين يوافق على لائحة الإجازات المعدلة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على قرار مجلس الخدمة المدنية، المتضمن التعديل في لائحة الإجازات للمواد «الرابعة، والسابعة، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين، والسادسة والعشرين، والتاسعة والعشرين» من لائحة الإجازات وبما يتفق مع ما ورد في البند (أولا) و(ثالثا) من الأمر الملكي بتاريخ 14 / 8 /1434.

المادة الرابعة

قبل التعديل

  • يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية، فإذا وافق هذا اليوم (الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده، وإذا وافق (الخميس) فيعوض عنه بيوم الأربعاء اWلذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن إجازة هذا اليوم، أما اذا وافق اليوم الوطني (الثلاثاء) وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.

بعد التعديل

تكون أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، أما العطل الرسمية فهي كما يلي:

  • • العطلة الأسبوعية: الجمعة والسبت من كل أسبوع.
  • • عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني السبت فيعوض عنه بالأحد الذي بعده وإذا وافق الجمعة فيعوض عنه بالخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.
  • • عطلة الأعياد: وهي عطلة عيد الفطر وتبدأ من 25 من رمضان وتنتهي بنهاية 5 من شوال، وعطلة عيد الأضحى وتبدأ من 5 ذي الحجة وتنتهي بنهاية 15 من الشهر نفسه).

المادة السابعة

قبل التعديل

  • تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية 25 من رمضان وتنتهي بنهاية 5 من شوال، وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية 5 من ذي الحجة وتنتهي بنهاية 15 من الشهر نفسه، فإذا كانت بداية أحد العيدين هي الأحد فتبدأ العطلة ببداية الإجازة الأسبوعية السابقة لذلك، وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية.

بعد التعديل

  • إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية.

المادة التاسعة والعشرون

قبل التعديل

  • يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا إجازات: العيدين، والعطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية، الدراسية، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.

بعد التعديل

أ - يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقا للشروط التالية:

  • 1 - موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة.
  • 2 - أن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي (خمسة) أيام.
  • 3 - ألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف.
  • 4 - أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال (الثلاث سنوات) الماضية لا تقل عن (36) يوما.

ب - يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية الدراسية، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.

المادة السادسة والعشرون

يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلا من المكافأة المالية، وذلك وفق ضوابط اللائحة)

إضافة فقرات

المادة الحادية والعشرون

إضافة فقرة (أ) لتكون المادة بالنص التالي:

  • أ- يمنح الموظف إجازة لمدة «ثلاثة أيام» براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة و»يوم واحد» في حال وفاة أحد الأخوة أو الأخوات.
  • ب- تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.

المادة الثانية والعشرون

تضاف فقرتان جديدتان لتكون بالنص التالي:

  • ج- إذا رغبت الموظفة الحاضنة إجازة لرعاية الطفل (اليتيم المكفول) فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الخدمة المدنية.
  • د- يمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة.