33 مادة تحدد لائحة رسوم الخدمات البلدية الجديدة
السبت / 10 / جمادى الأولى / 1439 هـ - 21:15 - السبت 27 يناير 2018 21:15
عممت الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية على المجالس البلدية أخيرا لائحة رسوم خدماتها، المستندة على تعميم وزاري صدر في 18 ربيع الآخر الماضي، متضمنة 33 مادة سيبدأ تطبيقها بعد 30 يوما من صدورها. وتضمنت المواد استيفاء رسوم بلدية مقابل إصدار رخصة إقامة فعاليات عن كل يوم من أيام إقامتها، وتحتسب الرسوم على أساس المتر المربع من المساحة التي تشغلها الفعالية.
بعض الرسوم الجديدة للتصنيف الأول بإصدار التراخيص
• إنشاء مبان سكنية: 3 ريالات للمتر المربع
• إنشاء مبان سكنية تجارية: 4 ريالات للمتر المربع
• إنشاء مبان تجارية: 6 ريالات للمتر المربع
• إتمام بناء المباني السكنية: 200 ريال للشهادة
• رخص العربات المتجولة: 200ريال
بعض الرسوم الجديدة للتصنيف الأول بإصدار التراخيص
• إنشاء مبان سكنية: 3 ريالات للمتر المربع
• إنشاء مبان سكنية تجارية: 4 ريالات للمتر المربع
• إنشاء مبان تجارية: 6 ريالات للمتر المربع
• إتمام بناء المباني السكنية: 200 ريال للشهادة
• رخص العربات المتجولة: 200ريال