المنشآت المصدرة تسترد ضريبتها
الخميس / 8 / جمادى الأولى / 1439 هـ - 20:15 - الخميس 25 يناير 2018 20:15
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الصادرات إلى خارج المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر %، مما يسمح للمنشآت المصدرة باسترداد الضريبة التي دفعتها على مدخلاتها الخاضعة للضريبة عبر إقراراتها الضريبية.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن فرض الضريبة بنسبة صفر % على الصادرات من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، لدعم المنشآت المصدرة وللسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدرتها.
ووفقا للمادة 32 من اللائحة التنفيذية، يتوجب على المورد امتلاك دليل خلال 90 يوما من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها إلى خارج إقليم دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل على أن السلع قد نقلت من إقليم دول المجلس، بعد مرور 90 يوما من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.
مرحلة انتقالية
وأوضحت الهيئة أنه كمرحلة انتقالية سيجري إخضاع التوريدات البينية إلى دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة صفر %، حتى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي دول مجلس التعاون، وإنشاء الربط الالكتروني بينها.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المصدرة على ضرورة حيازة المستندات الصادرة عن الجمارك السعودية التي تثبت أن السلع قد تم تخليصها رسميا للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد، إضافة إلى المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع، ومستندات النقل الدالة على أن تسليم أو تسلم السلع قد تم خارج المملكة.
أحقية الرفض
وأكدت الهيئة أنه يحق لها رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا لم تشكل هذه المستندات دليلا كافيا للهيئة على أن السلع قد نقلت إلى خارج المملكة، وفي هذه الحالة يعامل التوريد على أنه خاضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية (5%).
وذكرت الهيئة جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال بتقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام الضريبة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن فرض الضريبة بنسبة صفر % على الصادرات من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، لدعم المنشآت المصدرة وللسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدرتها.
ووفقا للمادة 32 من اللائحة التنفيذية، يتوجب على المورد امتلاك دليل خلال 90 يوما من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها إلى خارج إقليم دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل على أن السلع قد نقلت من إقليم دول المجلس، بعد مرور 90 يوما من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.
مرحلة انتقالية
وأوضحت الهيئة أنه كمرحلة انتقالية سيجري إخضاع التوريدات البينية إلى دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة صفر %، حتى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي دول مجلس التعاون، وإنشاء الربط الالكتروني بينها.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المصدرة على ضرورة حيازة المستندات الصادرة عن الجمارك السعودية التي تثبت أن السلع قد تم تخليصها رسميا للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد، إضافة إلى المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع، ومستندات النقل الدالة على أن تسليم أو تسلم السلع قد تم خارج المملكة.
أحقية الرفض
وأكدت الهيئة أنه يحق لها رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا لم تشكل هذه المستندات دليلا كافيا للهيئة على أن السلع قد نقلت إلى خارج المملكة، وفي هذه الحالة يعامل التوريد على أنه خاضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية (5%).
وذكرت الهيئة جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال بتقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام الضريبة ولائحته التنفيذية.