إعادة توزيع الدعاوى داخل المحاكم للحد من تنازع الاختصاص
الأربعاء / 7 / جمادى الأولى / 1439 هـ - 13:45 - الأربعاء 24 يناير 2018 13:45
أقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني 8 قواعد تعيد هندسة الإجراءات لتوزيع الدعاوى داخل المحكمة، بما يكفل المساواة بين الدوائر القضائية المعنية بنظرها قضاء، ويضبط مسألة توزيع الدعاوى داخل المحكمة، ويضع إجراءات واضحة ومحددة لمنع تنازع الاختصاص بين الدوائر القضائية، ودعم سرعة إنجاز القضايا.
وتضمنت القواعد وقف إحالة الدعوى بقرار من رئيس المحكمة عن الدائرة القضائية في حال كان القاضي الفرد بإجازة، أو تكليف خارج المحكمة، وذلك إذا وجد ما يماثلها من الدوائر، سواء كانت القضية جزائية، أم دعوى جديدة، أم إنهاء قضائيا.
كما تضمنت القواعد إحالة القضايا المتماثلة في موضوعها ومقامة على مدعى عليه واحد، تحال إلى الدائرة التي نظرت الدعوى الأولى.
وفيما يخص التحقق من الاختصاص حثت القواعد الدائرة القضائية على التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوى، وذلك في الجلسة الأولى، على أن يثبت التحقق في محضر الضبط، وإذا رأت الدائرة عدم صحة إحالة الدعوى إليها أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرار مسبب يثبت بمحضر الضبط قبل ميعاد الجلسة الأولى، ولرئيس المحكمة تقرير إعادة الدعوى للدائرة لنظرها، أو إعادتها إلى القسم المختص لإعادة التوزيع.
ونصت القواعد على أن تزود المحكمة إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء كل ثلاثة أشهر ببيان يتضمن الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، والقرارات الصادرة بناء على هذه القواعد، متضمنا تاريخ ورود الدعوى للدائرة وتاريخ الحكم أو القرار، كما تزود المحكمة وكالة الوزارة للشؤون القضائية كل ثلاثة أشهر ببيان يتضمن الدعاوى التي جرت إعادة توزيعها والموظف المختص بذلك.
وتأتي هذه القواعد ضمن جهود الإدارة العدلية في إعادة هندسة الإجراءات القضائية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا، والحد من تنازع الاختصاص عبر التحقق من الاختصاص قبل البت في القضية والحكم فيها الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المتقاضين وعلى المحاكم والقضاة.
أبرز قواعد إعادة توزيع الدعاوى:
- وقف إحالة الدعوى بقرار من رئيس المحكمة عن الدائرة القضائية في حال كان القاضي الفرد بإجازة.
- إحالة القضايا المتماثلة في موضوعها ومقامة على مدعى عليه واحد، إلى الدائرة التي نظرت الدعوى الأولى.
- التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوى، وذلك في الجلسة الأولى.
- تزود المحكمة إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء كل 3 أشهر ببيان يتضمن الأحكام الصادرة في المسائل الأولية.
- تزود المحكمة وكالة الوزارة للشؤون القضائية كل 3 أشهر ببيان يتضمن الدعاوى التي جرت إعادة توزيعها.
- إذا رأت الدائرة عدم صحة إحالة الدعوى إليها أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرار مسبب يثبت بمحضر الضبط قبل ميعاد الجلسة الأولى.
- لرئيس المحكمة تقرير إعادة الدعوى للدائرة لنظرها، أو إعادتها إلى القسم المختص لإعادة التوزيع.
وتضمنت القواعد وقف إحالة الدعوى بقرار من رئيس المحكمة عن الدائرة القضائية في حال كان القاضي الفرد بإجازة، أو تكليف خارج المحكمة، وذلك إذا وجد ما يماثلها من الدوائر، سواء كانت القضية جزائية، أم دعوى جديدة، أم إنهاء قضائيا.
كما تضمنت القواعد إحالة القضايا المتماثلة في موضوعها ومقامة على مدعى عليه واحد، تحال إلى الدائرة التي نظرت الدعوى الأولى.
وفيما يخص التحقق من الاختصاص حثت القواعد الدائرة القضائية على التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوى، وذلك في الجلسة الأولى، على أن يثبت التحقق في محضر الضبط، وإذا رأت الدائرة عدم صحة إحالة الدعوى إليها أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرار مسبب يثبت بمحضر الضبط قبل ميعاد الجلسة الأولى، ولرئيس المحكمة تقرير إعادة الدعوى للدائرة لنظرها، أو إعادتها إلى القسم المختص لإعادة التوزيع.
ونصت القواعد على أن تزود المحكمة إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء كل ثلاثة أشهر ببيان يتضمن الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، والقرارات الصادرة بناء على هذه القواعد، متضمنا تاريخ ورود الدعوى للدائرة وتاريخ الحكم أو القرار، كما تزود المحكمة وكالة الوزارة للشؤون القضائية كل ثلاثة أشهر ببيان يتضمن الدعاوى التي جرت إعادة توزيعها والموظف المختص بذلك.
وتأتي هذه القواعد ضمن جهود الإدارة العدلية في إعادة هندسة الإجراءات القضائية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا، والحد من تنازع الاختصاص عبر التحقق من الاختصاص قبل البت في القضية والحكم فيها الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المتقاضين وعلى المحاكم والقضاة.
أبرز قواعد إعادة توزيع الدعاوى:
- وقف إحالة الدعوى بقرار من رئيس المحكمة عن الدائرة القضائية في حال كان القاضي الفرد بإجازة.
- إحالة القضايا المتماثلة في موضوعها ومقامة على مدعى عليه واحد، إلى الدائرة التي نظرت الدعوى الأولى.
- التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوى، وذلك في الجلسة الأولى.
- تزود المحكمة إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء كل 3 أشهر ببيان يتضمن الأحكام الصادرة في المسائل الأولية.
- تزود المحكمة وكالة الوزارة للشؤون القضائية كل 3 أشهر ببيان يتضمن الدعاوى التي جرت إعادة توزيعها.
- إذا رأت الدائرة عدم صحة إحالة الدعوى إليها أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرار مسبب يثبت بمحضر الضبط قبل ميعاد الجلسة الأولى.
- لرئيس المحكمة تقرير إعادة الدعوى للدائرة لنظرها، أو إعادتها إلى القسم المختص لإعادة التوزيع.