لا يجوز نقل الموظف قبل مضي سنة لمزاولته الفعلية
أكدت وزارة الخدمة المدنية على أنه يتعذر نقل الموظف من جهة إلى أخرى، من خلال ما حددتها لائحة النقل في المادة الثالثة، حيث لا يجوز نقل الموظف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ مزاولة الموظف الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب، ويستثنى من ذلك النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو من مقر إلى آخر خارج المملكة أو في حالة الضرورة التي تقدرها الجهة الإدارية، وفي جميع الحالات يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرار النقل
الثلاثاء / 27 / ذو الحجة / 1435 هـ - 22:15 - الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 22:15
أكدت وزارة الخدمة المدنية على أنه يتعذر نقل الموظف من جهة إلى أخرى، من خلال ما حددتها لائحة النقل في المادة الثالثة، حيث لا يجوز نقل الموظف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ مزاولة الموظف الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب، ويستثنى من ذلك النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو من مقر إلى آخر خارج المملكة أو في حالة الضرورة التي تقدرها الجهة الإدارية، وفي جميع الحالات يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرار النقل. وأضافت اللائحة أنه لا يتم النقل قبل مضي أربع سنوات من تاريخ شغل الموظف وظيفة مستثناة وتتثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاستثناء من شرط المدة.