الخدمة المدنية: لا يجوز رفض إجازة الموظف

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أنه في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، في الوقت الذي يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه

u0645u0628u0646u0649 u0648u0632u0627u0631u0629 u0627u0644u062eu062fu0645u0629 u0627u0644u0645u062fu0646u064au0629

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أنه في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، في الوقت الذي يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه. وأفادت الوزارة أنه يجوز صرف راتب الإجازة مقدما إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهرا فأكثر ويرخص له بهذه الإجازة سنويا، سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل عن خمسة أيام، مشيرة إلى أنه لا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن 36 يوما خلال ثلاث سنوات، وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين بالتمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل. وأضافت وزارة الخدمة المدنية أنه في حال لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار، وأن عليه التمتع بها وإلا تسقط مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة. يذكر أن وزارة الخدمة المدنية ومن خلال لائحة الإجازات، حددت ماهية تنظيم التعامل مع استحقاقات الموظف لها وطرق تمتعه بها، حيث يجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض، بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات للموظف في السنة الواحدة عن 90 يوما، يستثنى من ذلك الموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد 25 عاما كحد أدنى أو بلغ من العمر 50 عاما.