120 مخالفة لمنشآت غير ملتزمة بنظام الضريبة في اليوم الأول للتطبيق
الثلاثاء / 15 / ربيع الثاني / 1439 هـ - 06:00 - الثلاثاء 2 يناير 2018 06:00
ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل عددا من المخالفات في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث حررت 120 مخالفة بحق المنشآت المخالفة لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية في مناطق المملكة كافة، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ.
ووفق بيان للهيئة أمس شملت المخالفات عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة وهي خاضعة للتسجيل، وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يسمح للمستهلكين بالتعرف على ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، والذي من خلاله يستطيعون رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).
وطالبت الهيئة المستهلكين بالتأكد من الحصول على فاتورة تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو صفر بالمئة (في حال كانت السلعة خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمئة)، عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.
التأكد عبر التطبيق
وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل تأكيدها بأن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام. وكانت الهيئة أطلقت «تطبيقا خاصا بضريبة القيمة المضافة» يسمح للمستهلكين بالتعرف على المنشأة المسجلة في الضريبة، من خلال تصوير الباركود الموجود على شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، أو إدخال رقم السجل التجاري، أو الرقم الضريبي الموضح على فاتورة المنشأة والمؤلف من 15 رقما.
ويهدف التطبيق إلى الحد من أي محاولات تلاعب أو تزوير قد يتعرض لها المستهلك، حيث يتضمن عددا من الميزات، منها خدمة «الحاسبة»، والتي تسمح باحتساب ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة، وخدمة «التبليغ» التي تتيح رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة.
تتمثل المخالفات في:
- عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة وهي خاضعة للتسجيل
- فرض بعض المنشآت ضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق
- إصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة
ووفق بيان للهيئة أمس شملت المخالفات عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة وهي خاضعة للتسجيل، وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يسمح للمستهلكين بالتعرف على ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، والذي من خلاله يستطيعون رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).
وطالبت الهيئة المستهلكين بالتأكد من الحصول على فاتورة تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو صفر بالمئة (في حال كانت السلعة خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمئة)، عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.
التأكد عبر التطبيق
وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل تأكيدها بأن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام. وكانت الهيئة أطلقت «تطبيقا خاصا بضريبة القيمة المضافة» يسمح للمستهلكين بالتعرف على المنشأة المسجلة في الضريبة، من خلال تصوير الباركود الموجود على شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، أو إدخال رقم السجل التجاري، أو الرقم الضريبي الموضح على فاتورة المنشأة والمؤلف من 15 رقما.
ويهدف التطبيق إلى الحد من أي محاولات تلاعب أو تزوير قد يتعرض لها المستهلك، حيث يتضمن عددا من الميزات، منها خدمة «الحاسبة»، والتي تسمح باحتساب ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة، وخدمة «التبليغ» التي تتيح رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة.
تتمثل المخالفات في:
- عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة وهي خاضعة للتسجيل
- فرض بعض المنشآت ضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق
- إصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة