مجلس الوزراء: قدرة عائل الضمان تعني تأمينه احتياجات من تلزمه نفقتهم شرعا

فسر مجلس الوزراء عبارة (بقدرة العائل) الواردة في الفقرة (10) من المادة (الأولى) من نظام الضمان الاجتماعي؛ بقوله إنه يقصد بها قدرة الشخص - استنادا إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة - على تأمين احتياجات المعيشة الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعا، من مسكن وملبس، ومأكل ومشرب، وعلاج وتعليم.
وبحسب معلومات لـ»مكة»، طالب المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية، بوضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة لتحديد قدرة العائل، وفقا للتغيرات الاقتصادية في المملكة، ومراجعتها دوريا، من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.
وجاء في قرار المجلس «بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24159 وتاريخ 23 /6 /1435هـ، المشتملة على برقية وزير الشؤون الاجتماعية رقم 54981 وتاريخ 21 /5 /1432هـ، في شأن طلب تفسير عبارة قدرة (العائل) الواردة في الفقرة (10) من المادة (الأولى) من نظام الضمان الاجتماعي، وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7 /7 /1427هـ، وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (443) وتاريخ 23 /10 /1432هـ، ورقم (117) وتاريخ 24 /2 /1433هـ، ورقم (587) وتاريخ 27 /10 /1434هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (20/35) وتاريخ 29 /5 /1435هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (29/15) وتاريخ 4 /6 /1434هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (626) وتاريخ 7 /7 /1435هـ، يقرر ما يلي: أولا: يقصد بقدرة العائل الوارد تعريفه في الفقرة (10) من المادة (الأولى) من نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7 /7 /1427هـ، قدرة الشخص - استنادا إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة - على تأمين احتياجات المعيشة الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعا، من مسكن وملبس، ومأكل ومشرب، وعلاج وتعليم، ومواصلات.
ثانيا: على وزارة الشؤون الاجتماعية وضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة لتحديد قدرة العائل، وفقا للتغيرات الاقتصادية في المملكة، ومراجعتها دوريا، من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية».