مهلة تسجيل المنشآت الخاضعة للضريبة تنتهي الأربعاء
الاحد / 29 / ربيع الأول / 1439 هـ - 06:00 - الاحد 17 ديسمبر 2017 06:00
جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمنشآت التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة وتتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، والذي يوافق يوم الأربعاء المقبل، وذلك تجنبا لتعرضها إلى جملة من العقوبات والغرامات التي نص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة أن التخلف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد يعرض المنشأة إلى غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، إضافة إلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد.
وبينت أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة فهي لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، وسيتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة من تاريخ البدء في تطبيق النظام في 1 يناير 2018، على اعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية ابتداء من هذا التاريخ.
معلومات صحيحة
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت على تقديم مستنداتها والمعلومات المتعلقة بالضريبة بشكل صحيح، لأن تقديم معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة، سيعرض المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من العقوبات، تتمثل في حدها الأدنى في قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، أما المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية وتكون غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، فتغرم بمئة ألف ريال كحد أقصى دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.
دليل إرشادي
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة إلى أن تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018، حيث يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن «دليلا إرشاديا» يوفر شرحا مبسطا للمفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة التي تساعد المنشآت على تطبيق الضريبة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعا داعما للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، بالإضافة إلى إتاحة مجموعة من قنوات الاتصال للتواصل مع الهيئة مباشرة للإجابة عن الاستفسارات والحصول على الدعم اللازم لإكمال جاهزية المنشأة للضريبة.
تسجيل المنشآت
• المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال:
التسجيل قبل 20 ديسمبر 2017
• المنشآت التي تتراوح إيراداتها بين 375,000 و1,000,000 ريال :
التسجيل قبل 20 ديسمبر 2018
• المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187,500 و375,000 ريال :
التسجيل اختياريا
• المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال:
معفاة من التسجيل في الضريبة
غرامات التخلف عن التسجيل
• يعرض المنشأة إلى غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال
• فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد
_ عقوبة عدم سداد الضريبة 5% من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه
_ غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي 5% إلى 25% من قيمة الضريبة
• احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة من تاريخ 1 يناير 2018
عقوبات تقديم معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة
• الحد الأدنى في قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب
عقوبة إصدار فاتورة ضريبية لمنشأة غير مسجلة في نظام الضريبة
• غرامة 100 ألف ريال كحد أقصى دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر
وأوضحت الهيئة أن التخلف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد يعرض المنشأة إلى غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، إضافة إلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد.
وبينت أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة فهي لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، وسيتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة من تاريخ البدء في تطبيق النظام في 1 يناير 2018، على اعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية ابتداء من هذا التاريخ.
معلومات صحيحة
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت على تقديم مستنداتها والمعلومات المتعلقة بالضريبة بشكل صحيح، لأن تقديم معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة، سيعرض المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من العقوبات، تتمثل في حدها الأدنى في قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، أما المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية وتكون غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، فتغرم بمئة ألف ريال كحد أقصى دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.
دليل إرشادي
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة إلى أن تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018، حيث يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن «دليلا إرشاديا» يوفر شرحا مبسطا للمفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة التي تساعد المنشآت على تطبيق الضريبة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعا داعما للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، بالإضافة إلى إتاحة مجموعة من قنوات الاتصال للتواصل مع الهيئة مباشرة للإجابة عن الاستفسارات والحصول على الدعم اللازم لإكمال جاهزية المنشأة للضريبة.
تسجيل المنشآت
• المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال:
التسجيل قبل 20 ديسمبر 2017
• المنشآت التي تتراوح إيراداتها بين 375,000 و1,000,000 ريال :
التسجيل قبل 20 ديسمبر 2018
• المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187,500 و375,000 ريال :
التسجيل اختياريا
• المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال:
معفاة من التسجيل في الضريبة
غرامات التخلف عن التسجيل
• يعرض المنشأة إلى غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال
• فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد
_ عقوبة عدم سداد الضريبة 5% من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه
_ غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي 5% إلى 25% من قيمة الضريبة
• احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة من تاريخ 1 يناير 2018
عقوبات تقديم معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة
• الحد الأدنى في قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب
عقوبة إصدار فاتورة ضريبية لمنشأة غير مسجلة في نظام الضريبة
• غرامة 100 ألف ريال كحد أقصى دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر