التاريخ الميلادي لدفع اشتراك التأمينات
الجمعة / 13 / ربيع الأول / 1439 هـ - 21:00 - الجمعة 1 ديسمبر 2017 21:00
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أخيرا ثلاثة قرارات تتضمن 6 تعديلات وإضافة 3 فقرات فرعية على لائحة التسجيل والاشتراكات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وحددت التعديلات أن سنة الاشتراك للمشتركين اختياريا سنة ميلادية، وأن يكون بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
تعديلات اللائحة
إضافة فقرات فرعية جديدة للفقرة (2) من المادة (21) من اللائحة
ج
في تطبيق حكم الفقرة (أ)، يجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي ليناير من كل سنة.
د
إذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك وفق ما ورد في الفقرة (ج)، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام نتيجة عدم تقديم تلك البيانات.
هـ
استثناء من حكم الفقرات (أ، ب، ج، د) والفقرة (1) من المادة (18) من هذه اللائحة، يجوز للمؤسسة إلزام أصحاب العمل بتعديل أجر الاشتراك على ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية وفق الضوابط التي تصدر بقرار من المحافظ، دون إخلال ذلك بمراعاة أحكام المادتين (24) و(45) من هذه اللائحة.
تعديل الفقرة (ب) من المادة 16
بعد التعديل
بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
قبل التعديل
بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، بمراعاة أنه إذا قلت تلك القيمة عن الأجر الأساس لشهرين فتقدر قيمته الخاضعة لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر الأساس عن شهرين.
تعديل الفقرة (7) من المادة (1)
بعد التعديل
الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك.
قبل التعديل
الشهر الهجري أو الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل.
تعديل الفقرة (8) من المادة (1)
بعد التعديل
هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من يناير.
قبل التعديل
هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من محرم أو يناير حسب التقويم المتبع في السداد.
تعديل الفقرة (2) من المادة (45)
بعد التعديل
بالنسبة للمشتركين اختياريا هي سنة ميلادية، وتبدأ في أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر.
قبل التعديل
بالنسبة للمشتركين اختياريا هي سنة هجرية، وتبدأ في أول محرم وتنتهي بنهاية ذي الحجة، أو سنة ميلادية تبدأ في أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر، حسب رغبة المشترك، ولا يجوز له العدول عن اختياره.
تعديل الفقرة (2/ أ) من المادة (21)
بعد التعديل
(يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة. ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان الأجر لا يكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض، ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل).
قبل التعديل
(يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل، ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان أجره لا يكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض، ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل).
تعديل المادة (28)
بعد التعديل
(لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة وفق أحكام المادتين (9) و(21) من هذه اللائحة، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ -وفق ما يحدده من ضوابط - النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي).
قبل التعديل
(لا يجوز النظر فــي تصحيح أجور الاشتراك التي أديت على أساسـها الاشتراكات إلى المؤسسة، إلا إذا قدم طلب التصحيح خلال السنة التأمينية التي أدي خلالها الاشتراك، أو خلال الأشهر الثلاثة الأولى مـن السنة التالية لها على الأكثر، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ النظر في تعديل هذه الأجور في حالة اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجور الخاضعة للاشتراك على الوجه النظامي).
وحددت التعديلات أن سنة الاشتراك للمشتركين اختياريا سنة ميلادية، وأن يكون بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
تعديلات اللائحة
إضافة فقرات فرعية جديدة للفقرة (2) من المادة (21) من اللائحة
ج
في تطبيق حكم الفقرة (أ)، يجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي ليناير من كل سنة.
د
إذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك وفق ما ورد في الفقرة (ج)، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام نتيجة عدم تقديم تلك البيانات.
هـ
استثناء من حكم الفقرات (أ، ب، ج، د) والفقرة (1) من المادة (18) من هذه اللائحة، يجوز للمؤسسة إلزام أصحاب العمل بتعديل أجر الاشتراك على ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية وفق الضوابط التي تصدر بقرار من المحافظ، دون إخلال ذلك بمراعاة أحكام المادتين (24) و(45) من هذه اللائحة.
تعديل الفقرة (ب) من المادة 16
بعد التعديل
بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
قبل التعديل
بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، بمراعاة أنه إذا قلت تلك القيمة عن الأجر الأساس لشهرين فتقدر قيمته الخاضعة لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر الأساس عن شهرين.
تعديل الفقرة (7) من المادة (1)
بعد التعديل
الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك.
قبل التعديل
الشهر الهجري أو الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل.
تعديل الفقرة (8) من المادة (1)
بعد التعديل
هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من يناير.
قبل التعديل
هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من محرم أو يناير حسب التقويم المتبع في السداد.
تعديل الفقرة (2) من المادة (45)
بعد التعديل
بالنسبة للمشتركين اختياريا هي سنة ميلادية، وتبدأ في أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر.
قبل التعديل
بالنسبة للمشتركين اختياريا هي سنة هجرية، وتبدأ في أول محرم وتنتهي بنهاية ذي الحجة، أو سنة ميلادية تبدأ في أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر، حسب رغبة المشترك، ولا يجوز له العدول عن اختياره.
تعديل الفقرة (2/ أ) من المادة (21)
بعد التعديل
(يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة. ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان الأجر لا يكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض، ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل).
قبل التعديل
(يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل، ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان أجره لا يكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض، ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل).
تعديل المادة (28)
بعد التعديل
(لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة وفق أحكام المادتين (9) و(21) من هذه اللائحة، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ -وفق ما يحدده من ضوابط - النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي).
قبل التعديل
(لا يجوز النظر فــي تصحيح أجور الاشتراك التي أديت على أساسـها الاشتراكات إلى المؤسسة، إلا إذا قدم طلب التصحيح خلال السنة التأمينية التي أدي خلالها الاشتراك، أو خلال الأشهر الثلاثة الأولى مـن السنة التالية لها على الأكثر، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ النظر في تعديل هذه الأجور في حالة اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجور الخاضعة للاشتراك على الوجه النظامي).