جميع منتجات التأمين خاضعة للضريبة المضافة باستثناء العقود على الحياة
الاحد / 8 / ربيع الأول / 1439 هـ - 04:30 - الاحد 26 نوفمبر 2017 04:30
أخضعت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة جميع منتجات وعقود التأمين في المملكة بالنسبة الأساسية 5%، باستثناء عقود التأمين على الحياة التي تم إعفاؤها من الضريبة.
ووفقا للائحة التنفيذية، تشمل الأنشطة غير المستثناة عقود ومنتجات التأمين التي تصنفها مؤسسة النقد العربي السعودي على أنها تأمينات عامة أو التأمينات الصحية، وكذلك منتجات وعقود إعادة التأمين، وخدمات وساطة التأمين أو أي خدمات أخرى تتعلق بقطاع التأمين.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان أمس، أنه سيتم إعفاء جميع المنتجات المرخصة لفئة التأمين على الحياة من مؤسسة النقد العربي، موضحة أنه سيتوجب على المستهلكين والأفراد سداد ضريبة القيمة المضافة على أية عمولة أو رسوم إضافية تستحق لجهات وساطة التأمين، بغض النظر عما إذا كانت الرسوم المتوجبة متعلقة بخدمات ذات صلة بتأمينات عامة أو صحية، أو تأمينات على الحياة.
وبينت هيئة الزكاة أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها أي تداعيات على الدفعات المستحقة للعملاء والمستفيدين من خدمات التأمين، ولا تدخل الدفعات المقدمة من جهات التأمين إلى الأشخاص المؤمن عليهم في تصنيف أنشطة التوريد الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماما لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن على «دليل» يوفر شرحا مبسطا للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعا داعما للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.
وكانت الهيئة العامة للزكاة دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، تجنبا لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف عدد من الخدمات الحكومية.
ووفقا للائحة التنفيذية، تشمل الأنشطة غير المستثناة عقود ومنتجات التأمين التي تصنفها مؤسسة النقد العربي السعودي على أنها تأمينات عامة أو التأمينات الصحية، وكذلك منتجات وعقود إعادة التأمين، وخدمات وساطة التأمين أو أي خدمات أخرى تتعلق بقطاع التأمين.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان أمس، أنه سيتم إعفاء جميع المنتجات المرخصة لفئة التأمين على الحياة من مؤسسة النقد العربي، موضحة أنه سيتوجب على المستهلكين والأفراد سداد ضريبة القيمة المضافة على أية عمولة أو رسوم إضافية تستحق لجهات وساطة التأمين، بغض النظر عما إذا كانت الرسوم المتوجبة متعلقة بخدمات ذات صلة بتأمينات عامة أو صحية، أو تأمينات على الحياة.
وبينت هيئة الزكاة أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها أي تداعيات على الدفعات المستحقة للعملاء والمستفيدين من خدمات التأمين، ولا تدخل الدفعات المقدمة من جهات التأمين إلى الأشخاص المؤمن عليهم في تصنيف أنشطة التوريد الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماما لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن على «دليل» يوفر شرحا مبسطا للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعا داعما للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.
وكانت الهيئة العامة للزكاة دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، تجنبا لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف عدد من الخدمات الحكومية.