قبول تنازل الموظف عن ترقيته عائد إلى إدارته وفق شروط
الخميس، ١٨ سبتمبر ٢٠١٤
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يجوز للموظف التنازل عن ترقيته التي حصل عليها عن طريق المفاضلة أو المسابقة بعد مباشرته العمل، لأن التنازل ليس حقا للموظف، ولكن يجوز للإدارة أن تطرق التنازل في حالة تصحيح وضع نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروفا اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته.
وأضافت الوزارة في بيان أمس أنه في حالة إقرار التنازل يترتب على ذلك أن يعاد الموظف إلى وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها، ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية، إذا كانت مستحقة ولا يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب نتيجة للترقية إلى المرتبة الأعلى حتى عودته إلى مرتبته السابقة، على اعتبار أنه أدى العمل المقابل له من تلك المرتبة، ذلك لأن الراتب هو الأجر المقرر نظاما لهذا العمل.