منع البنوك من بيع العقارات المرهونة
السبت / 4 / ذو الحجة / 1438 هـ - 21:30 - السبت 26 أغسطس 2017 21:30
أصدرت مؤسسة النقد تعميما إلى البنوك والمصارف وشركات التمويل لتصحيح أوضاع العقارات المسجلة بأسمائها، وتوثيق الرهون العقارية، وفقا لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه.
وأوضح المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان أن التعميم يمنع البنوك من بيع العقارات في حال تعثر العميل ويمنح أصحاب العقارات فرصة بيعها خلال فترة محددة في حال تعثرهم، وهو ما يضمن سعر عادل للعقار.
ويحق للبنوك وشركات التمويل امتلاك العقارات في حالة تمويلها أو إقراضها فقط، ويأتي التعميم لتصحيح هذا الحق - وفق مصدر مطلع بمؤسسة النقد- بعد صدور قرارات وزارة الإسكان المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء، بما يتيح نقل العقارات بأسماء أصحابها العملاء الممولين من البنوك ويعيد ترتيب العلاقة الضريبية بتجنيب البنوك دفع الرسوم في حالة تم نقل العقار إلى العميل الممول.
أبرز ما ورد بالتعميم
1 توثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة العقد والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه.
2 تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسم البنك / المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات وتوعية العملاء بذلك.
3 تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك / المصرف أو شركات التمويل.
3 مراحل لنشاط التمويل تشرح
قصة التعميم الجديد
المرحلة الأولى: رهن الحيازة (ما قبل أنظمة الرهن العقاري):
وأوضح المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان أن التعميم يمنع البنوك من بيع العقارات في حال تعثر العميل ويمنح أصحاب العقارات فرصة بيعها خلال فترة محددة في حال تعثرهم، وهو ما يضمن سعر عادل للعقار.
ويحق للبنوك وشركات التمويل امتلاك العقارات في حالة تمويلها أو إقراضها فقط، ويأتي التعميم لتصحيح هذا الحق - وفق مصدر مطلع بمؤسسة النقد- بعد صدور قرارات وزارة الإسكان المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء، بما يتيح نقل العقارات بأسماء أصحابها العملاء الممولين من البنوك ويعيد ترتيب العلاقة الضريبية بتجنيب البنوك دفع الرسوم في حالة تم نقل العقار إلى العميل الممول.
أبرز ما ورد بالتعميم
1 توثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة العقد والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه.
2 تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسم البنك / المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات وتوعية العملاء بذلك.
3 تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك / المصرف أو شركات التمويل.
3 مراحل لنشاط التمويل تشرح
قصة التعميم الجديد
المرحلة الأولى: رهن الحيازة (ما قبل أنظمة الرهن العقاري):
- اتسمت المرحلة بفوضى نشاط التمويل، خاصة من قطاع الشركات التي أخذت تصاريح من وزارة التجارة لممارسة أنشطة التمويل.
- في هذه المرحلة كانت الجهات الممولة تستخدم رهن الحيازة، وفيه يتم حجز صك العقار لدى الجهة الممولة - ويكون الصك باسم العميل - ولا يسلم الصك إلا في حالة انتهاء السداد بشكل كامل.
- في حالة طلب إصدار صك بدل فاقد من وزارة العدل، تخاطب الوزارة مؤسسة النقد وترسل المؤسسة للبنوك للتأكد من أن العقار غير مرهون أو غير ممول من بنك، ويستخرج الصك وفق رد مؤسسة النقد على وزارة العدل.
- في هذه المرحلة طبقت المادة الخامسة من أنظمة البنوك، والتي تمنع البنوك من امتلاك عقار إلا لاستخدامها (كفرع أو سكن موظفين)؛ كما تعطى البنوك فرصة سنتين فقط لتصفية أي عقار يؤول إليها. ولذلك يتم استخدام رهن الحيازة في التمويل.
المرحلة الثانية: صدور أنظمة الرهن العقاري:
- صدرت أنظمة الرهن العقاري الخمسة: نظام الرهن العقاري المسجل، نظام التمويل العقاري،التأجير التمويلي، مراقبة شركات التمويل، نظام قضاء التنفيذ.
- منحت هذه الأنظمة للبنوك / المصارف وشركات التمويل استثناء يمكنها من تملك العقار في حال التمويل أو الإقراض فقط.
- اتسمت المرحلة بتنظيم سوق التمويل، خاصة أن كل أنشطة التمويل دخلت تحت رقابة مؤسسة النقد.
المرحلة الثالثة: صدور قرار رسوم الأراضي البيضاء (التعميم الجديد):
- تمت الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء.
- ظهرت إشكالية ضريبية في سداد رسوم العقارات الممولة أو المقرضة من قبل البنوك / المصارف وشركات التمويل كونها مسجلة وفق أنظمة الرهن العقاري باسم جهة التمويل؛ وبالتالي يجب سدادها من قبل الجهة المالكة للصك .
- أصدرت مؤسسة النقد التعميم الجديد لتصحيح الأوضاع بما يحمي الجهات التمويلية من سداد الرسوم ويرتب العلاقة الضريبية.