النقد تخفض مدة إعادة أموال طالبي إلغاء التأمين إلى 3 أيام
الأربعاء / 17 / ذو القعدة / 1438 هـ - 21:00 - الأربعاء 9 أغسطس 2017 21:00
حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مدة زمنية لا تتجاوز 3 أيام عمل، لكافة شركات التأمين لإعادة أموال المؤمنين لديهم في حال رغبوا في إلغاء التأمين وفق حالات، وذلك بعد تعديل على المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، حيث كانت المدة النظامية لإعادة الأموال تصل إلى 15 يوما.
ووفق معلومات «مكة» فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ممثلة بمحافظها أحمد الخليفي أجرت تعديلا في نص الفقرة الثامنة من المادة الثامنة بالوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والمتمثلة سابقا (وفي حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقا بها طلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ طلب الإلغاء).
وتأتي تعديلات (ساما) الأخيرة بناء على الصلاحيات الممنوحة لمحافظها واستنادا على المادة الثانية من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1424، التي نصت على اختصاص مؤسسة النقد فيما يتعلق بهذا النظام بإقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين.
وبحسب المعلومات فإن التعديل الأخير في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات حدد على شركات التأمين ثلاثة أيام عمل فقط لإعادة المبالغ المستحقة عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين إلى المؤمن له من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات التي تسمح بموجبها المؤمن له بإلغاء التأمين.
التعديلات:
سابقا:
(وفي حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقا بها طلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ طلب الإلغاء).
الجديد:
(على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين إلى المؤمن له خلال 3 أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات أعلاه)
الحالات التي يحق للمؤمن له إلغاء التأمين
1 إسقاط سجل المركبة.
2 انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.
3 تقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أخرى.
ووفق معلومات «مكة» فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ممثلة بمحافظها أحمد الخليفي أجرت تعديلا في نص الفقرة الثامنة من المادة الثامنة بالوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والمتمثلة سابقا (وفي حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقا بها طلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ طلب الإلغاء).
وتأتي تعديلات (ساما) الأخيرة بناء على الصلاحيات الممنوحة لمحافظها واستنادا على المادة الثانية من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1424، التي نصت على اختصاص مؤسسة النقد فيما يتعلق بهذا النظام بإقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين.
وبحسب المعلومات فإن التعديل الأخير في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات حدد على شركات التأمين ثلاثة أيام عمل فقط لإعادة المبالغ المستحقة عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين إلى المؤمن له من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات التي تسمح بموجبها المؤمن له بإلغاء التأمين.
التعديلات:
سابقا:
(وفي حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقا بها طلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ طلب الإلغاء).
الجديد:
(على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين إلى المؤمن له خلال 3 أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات أعلاه)
الحالات التي يحق للمؤمن له إلغاء التأمين
1 إسقاط سجل المركبة.
2 انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.
3 تقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أخرى.