ما الفئات المعفاة من رسوم التابعين والمرافقين؟
الخميس / 12 / شوال / 1438 هـ - 23:15 - الخميس 6 يوليو 2017 23:15
أعفت المادة 31 بنظام الإقامة 7 فئات من رسوم الإقامة بحسب توضيح متحدث المديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب للصحيفة عن الفئات المعفاة والتي منها أبناء المواطنات، أم المواطن الأرملة وعلى كفالة نفسها، أم المواطن المطلقة وعلى كفالة نفسها، المرافقون والتابعون المسجلون بنظام خرج ولم يعد.
وقف الاستثناءات
وعلى الرغم من أن المادة 31 تضمنت إعفاء الجنسيتين اليمنية والتركستانية إلى جانب الحضارم وأبناء الجنوب المقيمين بالسعودية قبل 1387 إلا أن برقية وزير الداخلية 1411 أوقفت الاستثناءات لأبناء الجاليات وفق ما وضحته صفحة نظام الإقامة في الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات.
نص تعديل المادة 31 من نظام الإقامة
مدد منح الإقامة
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1068 وتاريخ 19-20/11/1391هـ المؤيد بالموافقة السامية بتحديد مدد منح الإقامة الدائمة للأجانب من الفئات المختلفة على النحو التالي:
1 يجوز منح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقا لإجراءاته للفئات الآتية من الأجانب لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
- مجاوري الحرمين الشريفين.
- زوجات السعوديين.
- اليمنيين
- الحضارم وأبناء الجنوب العربي المقيمين في المملكة قبل تاريخ صدور الأمر السامي رقم 6030 في 29/6/1387هـ .
- التركستانيين المقيمين في المملكة قبل صدور هذا القرار.
- برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1س/396 في 30-1/3/1411هـ وقف الاستثناءات الصادرة لبعض الجاليات من أنظمة الإقامة والعمل.