تكاليف التدريب توطين مواز يؤهل القطاع الخاص لخدمات وزارة العمل
الجمعة / 21 / رمضان / 1438 هـ - 01:45 - الجمعة 16 يونيو 2017 01:45
فتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص إمكان الاستفادة من خدماتها للنطاق الذي ترغب المنشأة الوصول إليه بالارتقاء لنسبة التوطين المطلوبة بقدر مساهمتها المجتمعية في تحمل تكاليف تأهيل طالبي العمل المسجلين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية. واشترط القرار الذي أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية أمس أن يوثق تحمل المنشأة لتكاليف تدريب طالبي العمل المسجلين لدى "هدف" بموجب مقابل مالي شهري يتم سداده من خلال البوابة الالكترونية لخدمة برامج التوطين الموازي.
وبحسب القرار فإن برنامج نطاقات المساندة يتغير إلى برنامج التوطين الموازي، إذ حدد القرار وحدة التوطين الموازي الواحدة بما يعادل توطين مواطن واحد في احتساب نسبة التوطين. وحددت طريقة احتساب تكاليف وحدات التوطين الموازي وفق معاير محددة بالحاسبة الالكترونية على موقع الوزارة.
وأشار القرار إلى أحقية المنشأة بإلغاء أو تعديل الاشتراك في برنامج التوطين الموازي في أي وقت، ويجوز دفع تكاليف الوحدات مقدما وتغيير نطاق المنشأة بشكل فوري. وفي حال توقف المنشأة عن الاشتراك يتم خصم نسب التوطين تدريجيا بما يعادل الوحدات التي تم الاشتراك بها.
ونص القرار الصادر أمس على البنود التالية:
أولا: يعدل اسم برنامج "نطاقات المساندة" الذي صدر بالقرار الوزاري رقم 184 وتاريخ 18/1/1438 إلى "برنامج التوطين الموازي".
ثانيا: تمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من خدمات الوزارة المتاحة للنطاق الذي ترغب الوصول إليه بالارتقاء لنسبة التوطين المطلوبة، وذلك بقدر مساهمتها المجتمعية في تحمل تكاليف تأهيل طالبي العمل المسجلين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية وفقا للشروط التالية:
- أن يوثق تحمل المنشأة لتكاليف تدريب طالبي العمل المسجلين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية بموجب مقابل مالي شهري يتم سداده من خلال البوابة الالكترونية لخدمة برنامج التوطين الموازي.
- وحدة التوطين الموازي الواحدة تعادل توطين مواطن واحد في احتساب نسب التوطين.