أعمال

6 حالات للإعفاء واسترداد قيمة الضريبة الانتقائية

حددت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها مجلس الوزراء 6 حالات لاسترداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية أو الأعفاء منها، على أن تحدد الدولة العضو شروط وإجراءات الاسترداد والإعفاءات، وهذه الحالات هي: أولا: الاسترداد • حال طرح السلع الانتقائية للاستهلاك في الدولة العضو في حال التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس. • حال استخدام السلع الانتقائية في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة. • السلع الانتقائية التي سبق أن طرحت للاستهلاك وخضعت للضريبة في دولة عضو وانتقلت لاحقا إلى دولة عضو أخرى. • حال عدم استهلاك السلع الانتقائية داخل الدولة العضو. ثانيا: الإعفاء • المعاملة بالمثل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون. • السلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى أي دولة عضو على ألا تكون ذات صفة تجارية. التسديد شهريا. وألزمت الاتفاقية الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي، سداد الضريبة المستحقة عن كل شهر من السنة الميلادية خلال (15) يوما من انتهاء الشهر، كما أوجبت الاتفاقية بضرورة معاملة المعلومات التي تحصل عليها الجهة الضريبية على أنها معلومات سرية، ولا يجوز الكشف عنها . التهرب الضريبي واعتبرت الاتفاقية التهرب الضريبي بأنه إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة العضو أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئيا أو بالكامل، أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في قوانين الدولة العضو النافذة. وشمل التهرب الضريبي بحسب الاتفاقية أيضا حالة إنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين أو نقل، أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بصورة مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية بقصد التهرب. كذلك يعد تهربا ضريبيا تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة، أو وضع علامات غير صحيحة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو بقصد استردادها دون وجه حق.