إجراءات جديدة للشركات الخاسرة لا تشمل تعليق الأسهم
الثلاثاء / 21 / رجب / 1438 هـ - 19:45 - الثلاثاء 18 أبريل 2017 19:45
تدخل الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الخاسرة في سوقي الأسهم (العامة والموازية) حيز النفاذ الأحد المقبل، عقب أن انتهت هيئة السوق المالية من صياغتها بشكلها النهائي، وتعريف الشركات بها.
واستبقت هيئة السوق المالية تطبيق الإجراءات بدعوة جميع الشركات التي حققت خسائر 50% فما فوق للقاء عقد أخيرا، أطلعتهم خلاله على الإجراءات التي سيتم اتباعها بدءا من 23 أبريل الحالي.
وتأتي خطوة هيئة السوق لمساعدة الشركات التي بدأت ملامح الخسائر تتشكل لديها، بالإجراءات المفترض اتباعها لتفادي تلك الخسائر قبل أن تصل إلى مستويات كبيرة، قد تفضي إلى إلغاء إدراجها وفق مقتضيات المادة 150 من نظام الشركات من جهة، وتحذير المتعاملين في أسهم تلك الشركات من جهة ثانية.
وطبقا لمدير إدارة القوائم المالية في هيئة السوق سامي السحيباني فإن الإجراءات الجديدة لخسائر الشركات المتراكمة قسمت إلى 3 فئات، حيث سيكون مستوى التحذير منها متدرجا بعلامة صفراء بالنسبة لمن تتراوح خسائرها بين 20 إلى 35%، وعلامة برتقالية لمن تتفاوت خسائرها بين 35 و50%، وحمراء لمن تسجل خسائر 50% فأكثر، وفي الحالات الثلاثة، لن يتم تعليق تداول السهم.
إجراءات حذف العلامة
ووضعت الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق البالغة خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، عدة اشتراطات لحذف العلامات التحذيرية من أمامها، تمثل بخفض الخسائر المتراكمة عن 20% للفئة الأولى و35% للفئة الثانية و50% للفئة الثالثة، إضافة إلى التقدم بالإجراءات التي اتخذتها الشركات الخاسرة في سبيل تعديل أوضاعها، وتقديم تقرير من المحاسب القانوني يوضح المركز المالي للشركات في الفئات الثلاث.
ولا تنطبق شروط إلغاء الإدراج على الشركات التي حققت خسائر متراكمة أقل من 50%، فيما تنطبق تلك الشروط على الخسائر التي تبدأ من 50% فأكثر، وفي هذه الحالة –والحديث للسحيباني- فيتم إلغاء الإدراج وفق مقتضيات المادة 150 من نظام الشركات.
3 خيارات أمام الخاسرة
وتنص المادة 150 من نظام الشركات على العديد من الإجراءات في هذا الصدد، تتضمن وجوب مبادرة أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، وعلى الأخير إبلاغ أعضاء المجلس فورا، كما يتعين على مجلس الإدارة خلال 15 يوما من علمه بذلك دعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ عمله بالخسائر.
وسيكون أمام الجمعية العامة غير العادية للشركات التي حققت خسائر متراكمة بنسبة 50% من رأس مالها، 3 خيارات، وفقا للمادة ذاتها، فإما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
وتعد الشركة الخاسرة منقضية بقوة النظام، في حال عدم اجتماع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو في حال اجتماعها وتعذرها إصدار قرار في الموضوع، أو في حال قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
تطبيق لائحة الحوكمة
وسيترافق مع تطبيق الإجراءات الجديدة على الشركات الخاسرة في سوقي الأسهم، تطبيق لائحة جديدة لحوكمة الشركات. وقال مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية زيد المفرح إن اللائحة الجديدة تهدف إلى تمكين المساهمين ومجالس الإدارات وأصحاب المصالح ودائني الشركات من القيام بدورهم بالشكل المطلوب، مبينا أن اللائحة سيكون تطبيقها إلزاميا على الشركات المدرجة في السوق السعودية، واسترشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية.
وعن الكيفية التي ستتابع بها هيئة السوق المالية التزام الشركات بلائحة الحوكمة الجديدة، أبان المفرح وجود برنامج لدى الهيئة يحمل اسم متابعة الالتزام، سيتولى متابعة هذا الملف عبر الزيارات الميدانية ومراجعة قوائم الإفصاح أو عن طريق طلب بعض المستندات من الشركات محل المتابعة.