البلد

عاملان يلزمان الصحة ببدل سكن التشغيل

ضمت لائحة التشغيل الذاتي الجديدة التي صدرت أخيرا من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 80 تعديلا واختلافا عن اللائحة السابقة، وذلك بحسب تقرير يوضح هذه الاختلافات عممته المديرية العامة للشؤون الصحية بالأحساء لمنسوبيها واطلعت عليه «مكة». وبحسب معلومات للصحيفة من وزارة الصحة فإن التعديلات تصب في سياق توجه وزارة الصحة نحو جعل جميع الوظائف الجديدة المستحدثة في الوزارة على نظام التشغيل الذاتي وتضييق القبول على الباب الأول إلى أضيق الحدود وصولا لإغلاقه بشكل نهائي، وهذا ما بدا فعليا من حيث التوسع في عدد منسوبي الوزارة الجدد بنظام التشغيل الذاتي مقابل تناقص من يقبلون على الباب الأول. وأشارت إلى أن التعديلات جعلت لائحة التشغيل الذاتي أكثر جاذبية وأيضا ساوتهم مع الموظفين على الباب الأول في بعض الجوانب التي كانوا مختلفين فيها سابقا. وأشارت المعلومات إلى أنه على الرغم من وجود مادة في لائحة التشغيل الذاتي الجديدة تنص على استحقاق الموظفين بموجبه لبدل سكن، إلا أن توجيها من جهات عليا صدر في وقت سابق وفسر هذه المادة باستحقاق الأطباء وأطباء الأسنان فقط لبدل السكن دون باقي الممارسين الصحيين، وأن صدور عدة أحكام قضائية من اللجان العليا لتسوية الخلافات العمالية لممارسين صحيين من غير الأطباء يلزم الوزارة بدفع بدل السكن لهم بأثر رجعي برغم صدور التوجيه المذكور من الجهات العليا، وصدور الأحكام بدفع بدل السكن لهم يعود لعاملين: • عدم حضور المحاكمة من قبل ممثل من جانب وزارة الصحة للدفاع وإيضاح موقفهم، ما يجعل القاضي يصدر القرار لصالح الطرف الآخر بموجب ما قدمه من دفوع • عدم إيضاح الحقائق كامله للقاضي. أبرز التعديلات على لائحة التشغيل الذاتي • عقد عمل الموظف السعودي محدد المدة خلال السنة الأولى فقط ويتحول لعقد دائم إذا استمر الطرفان في تنفيذه • موظف وزارة الصحة المتنقل من الباب الأول للتشغيل الذاتي يكون عقده غير محدد المدة ابتداء بشرط ألا يقل تقييمه عن جيد جدا للسنة الأخيرة • فترة التجربة 90 يوما ويجوز باتفاق مكتوب بين الموظف والمنشأة تمديدها على ألا تزيد عن 180 يوما. • لا يجوز تكليف الموظف بعمل يقتضي تغيير مكان سكنه لأكثر من 30 يوما، وتتحمل وزارة الصحة تكاليف انتقال الموظف وإقامته خلال الفترة، ولكن يجوز بحسب مصلحة العمل في حال وافق الموظف كتابيا. • يجوز بموافقة وزير الصحة وبعد موافقة الموظف السعودي إعارته للعمل في المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات والهيئات الدولية وفق الضوابط • في حال أوقف الموظف لدى الجهات المختصة يصرف له 50% من راتبه حتى يفصل في قضيته. • مساواة الإجازات السنوية وإجازة الأعياد والأمومة وأنواع الإجازات الأخرى لموظفي التشغيل الذاتي بموظفي الباب الأول.