العدل: لا تعطيل للحسابات البنكية عند إيقاف الخدمات
الجمعة / 24 / ربيع الأول / 1438 هـ - 19:30 - الجمعة 23 ديسمبر 2016 19:30
أغلقت وزارة العدل أخيرا باب التساؤلات حيال مدى شمول إيقاف الحسابات البنكية للممتنعين عن الحضور في حال صدر بحقهم إيقاف خدماتهم الحكومية، وذلك من خلال تأكيدها بعدم شمول الحسابات البنكية ضمن دائرة الخدمات الحكومية.
ووفق معلومات لـ«مكة» فإن توجيه العدل بعدم شمول إيقاف الحسابات البنكية ضمن دائرة إيقاف الخدمات الحكومية، جاء بعدما بعثت المحكمة العامة بالرياض كتابا عن مدى شمول الفقرة 57/4 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية للحسابات البنكية الخاصة بالممتنع عن الحضور.
من جهته أكد المستشار القانوني المحامي علي الغامدي أن هذا التوجيه جاء لإيضاح الفقرة 57/4 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، لافتا إلى أنه في حال صدر بحق الممتنع عن الحضور أمر بإيقاف الخدمات الحكومية فلا يعني أن الأمر يشمل إيقاف الحسابات البنكية، إذ إنه ليس من صلاحيات القاضي بالقضاء العام (قاضي الموضوع) إيقاف الحسابات البنكية، وإنما فقط الخدمات الحكومية للممتنعين عن الحضور.
وأبان أن الحسابات البنكية إيقافها من صلاحيات قاضي التنفيذ وفق نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
نص الفقرة 57/4:
«للمحكمة عند الاقتضاء - أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية».
المخولون بإيقاف الحسابات البنكية: قضاة التنفيذ