غياب 3 جلسات يفقد العضو البلدي صفته

ألزم نظام المجالس البلدية الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، رئيس المجلس البلدي وأعضاءه بمغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق بقريب له إلى الدرجة الرابعة. وعلمت "مكة" أن النظام ألزم الرئيس والأعضاء الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.
وتضمن النظام أربع حالات يفقد فيها العضو صفته، وتشمل فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس، والتخلف دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال عام واحد، والانقطاع عن حضور الجلسات لأكثر من عام، وفي حال غير مقر إقامته الدائم إلى مقر خارج نطاق المجلس.

 

9  موضوعات يبدي المجلس رأيه فيها قبل رفعها للجهات المختصة:

  • 1 - مشاريع المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية.
  • 2 - نطاق الخدمات البلدية.
  • 3 - مشاريع نزاع الملكية للمنفعة العامة.
  • 4 - ضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلديتين أو أكثر.
  • 5 - الرسوم والغرامات البلدية.
  • 6 - شروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي.
  • 7 - الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة.
  • 8 - إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.
  • 9 - ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.


4 حالات يفقد فيها عضو المجلس بقرار من الوزير صفته:

  • 1 - إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس أو إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقدا لأحدها.
  • 2 - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر عن ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال عام واحد.
  • 3 - إذا انقطع عن الجلسات ولو بعذر يقبله المجلس مدة تزيد عن عام.
  • 4 - إذا غير مقر إقامته الدائم إلى مقر خارج نطاق المجلس.