المتلاعبون بالانتخابات البلدية يواجهون السجن والغرامة

السجن سنة والغرامة 50 ألفا للمتلاعبين بالانتخابات البلدية

مكة - مكة المكرمة

أعلن أمس عن لائحة نظام المجالس البلدية في السعودية الذي أقره مجلس الوزراء أواخر رجب المنصرم على أن يعمل بهذا النظام بعد مضي 180 يوما من إعلان اللائحة تصدر خلالها اللوائح اللازمة لهذا النظام.
ويلخص الفصل التاسع من النظام عقوبات المخالفات الانتخابية - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر- بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين كل من يتلاعب بالضوابط المحددة في اللائحة.
وأشار النظام إلى أن المجلس يعد منحلا إذا نقص عدد أعضائه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الأغلبية المنصوص عليها في المادة الـ37 من هذا النظام وتعذرت تسمية من يكمل عدد الأعضاء إلى النصاب المكمل للأغلبية بالشكل المحدد في المادة الـ 31 من هذا النظام خلال 60 يوما من تاريخ شغور عضوية العضو المكمل للنصاب.
وستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهام التحقيق والادعاء في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة الـ51 من هذا النظام ورفعها إلى المحكمة المختصة.
وينص النظام على أن إشغال وظيفة أمين المجلس يكون عن طريق التكليف أو التعاقد بناء على موافقة المجلس، ويجب أن تتوافر فيمن يشغلها المؤهلات والشروط التي تحددها اللائحة، وأن يكون متفرغا لأعمالها، وتحدد اللائحة مهماته واختصاصاته، كما يكون إعفاؤه بناء على موافقة المجلس.

 

مخالفات النظام

1 - استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عملهم، أو التأثير على حرية الانتخابات.
2 - تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع.
3 - شراء الأصوات وبيعها، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو مميزات وتسهيلات للناخبين لكسب تأييدهم.
4 - تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وأجهزتها الفنية والتشغيلية.
5 - تلقي أي تمويل من جهات خارجية.
6 - انتحال شخصية الغير في التصويت.
7 - تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.
8 - عدم الإفصاح عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية، وأوجه صرفها.
9 - تزوير النتيجة الانتخابية، أو المساهمة في ذلك.