تمديد نقل خدمات السوريين دون موافقة كفلائهم 6 أشهر

بعد أيام من انتهاء مهلة نقل خدمات الوافدين السوريين دون موافقة كفلائهم؛ مددت وزارة العمل مهلة نقل خدماتهم 180 يوما إضافية، بدءا من شهر ربيع الحالي، إذ اعتبرت الوزارة أن الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها الأراضي السورية تعد من المبررات الإنسانية التي تسمح للعمالة نقل خدماتها دون موافقة الكفيل
وطبقا لتعاميم صادره عن الوزارة (تحتفظ «مكة» بنسخ منها)، يعد هذا التمديد هو الثالث الذي تصدره الوزارة للعمالة السورية بالسماح بنقل خدماتهم دون موافقة كفلائهم، إذ سبق أن مددت المهلة في ربيع الأول الماضي، والمهلة الثانية في شوال الماضي
وحددت الوزارة اشتراطات لنقل خدمات الوافدين السوريين دون موافقة كفلائهم، منها في غير الحالات التي تجيز نقل خدمات العامل الوافد دون موافقة كفلائهم الواردة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين «نطاقات»، وهي أن تقوم مكاتب العمل بإنهاء إجراءات طلب نقل خدمات الوافدين السوريين دون موافقة كفلائهم في حال انتهاء مدة عقد العمل أو إنهاء العلاقة العمالية من قبل صاحب العمل وإصرار صاحب العمل على مغادرة العامل الوافد الأراضي السعودية
وأوضحت الوزارة أنه إذا كان إنهاء العلاقة العمالية من قبل الوافد السوري فتعرض المطالبة بنقل خدمات العامل على وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، مشددة على رؤساء الهيئات العمالية وأعضاء الدوائر بها تعليق كافة الأحكام في جزئية المطالبات بترحيل العامل السوري سواء كانت في مطالبات الحق العام أو في الحق الخاص، ما لم تكن تلك المطالبة متمسك بها من قبل العامل
وأدرجت الوزارة العمالة السورية ضمن الجنسيات المستثناة من المدة اللازمة لمضي خدمة العامل لدى صاحب العمل