الجزائية تدين 18 متهما ينتمون لإحدى أخطر الخلايا الإرهابية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهما من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهما، تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهما من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهما، تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية، حيث أدين المتهمون باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والشروع في جمع معلومات عن مجمعات سكنية يقطنها المستأمنون والمعاهدون بقصد تفجيرها، والتستر على بعض المطلوبين أمنيا وتأمين المأوى لهم، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وجاءت الأحكام بسجن المتهمين من عشرة أشهر إلى 25 سنة تفصيلها كالتالي:

  • - إدانة المدعى عليه الـ20 والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
  • - إدانة المدعى عليه الـ33 والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، ولم يثبت لدينا تهمة تزييف العملة ورددنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك وتعزيره بموجبه لعدم كفاية الأدلة.
  • - إدانة المدعى عليه الـ34 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
  • - إدانة المدعى عليه الـ35 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
  • - إدانة المدعى عليه الـ36 والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال ومنها سنة ونصف بناء على المادة (5 / 6) من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
  • - إدانة المدعى عليه الـ37 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
  • - إدانة المدعى عليه الـ38 والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
  • - إدانة المدعى عليه الـ39 والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
  • - إدانة المدعى عليه الـ40 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (3) من نظام مكافحة الرشوة ومنها سنة ونصف بناء على المادة (5) من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
  • - إدانة المدعى عليه الـ41 والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
  • - إدانة المدعى عليه الـ42 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
  • - إدانة المدعى عليه الـ43 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتين بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
  • - إدانة المدعى عليه الـ44 والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (5/6) من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
  • - إدانة المدعى عليه الـ45 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
  • - إدانة المدعى عليه الـ46 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أشهر من تاريخ إيقافه، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
  • - إدانة المدعى عليه الـ47 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
  • - إدانة المدعى عليه الـ48 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
  • - إدانة المدعى عليه الـ49 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه، منها 4 سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.