الداخلية تعدل أنظمتها لدعم الهوية النسائية

التعرف على المرأة من خلال سعودية واحدة للحصول على الهوية

وافق وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على تعديل الفقرة (ج) من المادة (147) والفقرة 1 (د) من المادة (151) من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية السعودية، الخاصتين بالبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة.
وألغى التعديل بالفقرة (ج) شرط إحضار أصل دفتر العائلة للمطابقة والاكتفاء بمطابقة البيانات المدونة في النظام، كما ألغى شرط التعرف على المرأة السعودية من خلال امرأتين سعوديتين والاكتفاء بالتعرف من خلال امرأة سعودية، فيما أكد التعديل على أن التعرف على المعرف من خلال التحقق من هويته عن طريق البصمة، في إجراءات الحصول على البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية).


الفقرة 1 (د) من المادة 151

بعد التعديل

  • يكون الاستناد في التحقق من شخصية المرأة عند عدم حضور ولي الأمر أو الوكيل الشرعي وفق الآتي: التعرف عليها من أحد محارمها أو من امرأة سعودية على أن يكون المعرف قد أكمل سن الثامنة عشرة ويحمل بطاقة شخصية (الهوية الوطنية) بعد التحقق من هويته عن طريق البصمة.

قبل التعديل

  • يكون الاستناد في التحقق من شخصية المرأة عند عدم حضور ولي الأمر أو الوكيل الشرعي وفق الآتي: التعرف عليها من أحد محارمها أو من امرأتين سعوديتين على أن يكون المعرف قد أكمل سن الثامنة عشرة ويحمل بطاقة شخصية (الهوية الوطنية).

 

الفقرة (ج) من المادة 147

بعد التعديل

  • إرفاق صورة من دفتر العائلة (سجل الأسرة) المضاف إليه صاحب الطلب مع مطابقة بياناته مع البيانات المدونة له في النظام، أو إحضار حفيظة النفوس الخاصة به إذا كان لديه حفيظة نفوس.

قبل التعديل

  • إرفاق صورة من دفتر العائلة (سجل الأسرة) المضاف إليه صاحب الطلب مع إحضار الأصل للمطابقة، أو حفيظة النفوس الخاصة به إذا كان لديه حفيظة نفوس.