البلد

كيف تطبق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء؟

أقرت ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25-2-1437، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تزيد على 50 هكتارا وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يعول عليها لتوفير مياه الشرب، بناء وزارة البيئة والمياه والزراعة قاعدة معلومات عن مزارع الأعلاف الخضراء في جميع مناطق المملكة تشتمل على جميع أنواع المحاصيل المزروعة فيها، وتحديثها بشكل دوري. وأضافت أنه يجوز الاعتراض على القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال 60 يوما من تاريخ العلم به، فيما ألزمت كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد على 100 هكتار وقت صدور القرار التوقف كليا عن زراعة الأعلاف الخضراء، وأن يلتزم بالحصول على سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ يحدد فيه نوع نشاطه، والمساحة المزروعة، وإحداثيات المزرعة، وتطبيق التعليمات الفنية والتقنيات الحديثة وطرق الإنتاج المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لترشيد استهلاك المياه. مهام الوزارة - تحديد أنواع المحاصيل الزراعية التي تدخل ضمن نطاق الأعلاف الخضراء المحظورة زراعتها. - تحديد أنواع المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه المحظور تصديرها. - تحديد بدائل زراعة الأعلاف الخضراء التي يمكن لمزاولي زراعة الأعلاف الخضراء الأخذ بها، ونشرها لإعلام المعنيين بها. - إجراء مسح تقني ميداني بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ لبناء قاعدة معلومات عن مزارع الأعلاف الخضراء في جميع مناطق المملكة، تشتمل على جميع أنواع المحاصيل المزروعة فيها، وتحديثها بشكل دوري. - التنسيق مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والشركة السعودية للكهرباء - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لاشتراط توفر سجل زراعي ساري المفعول للحصول على خدمات الوقود والكهرباء لمزاولي نشاط الزراعة. - التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لتوعية مزاولي النشاط الزراعي بما ورد في هذه الضوابط.- يصدر وزير البيئة والمياه والزراعة آلية ضبط المخالفات المتعلقة بزراعة الأعلاف الخضراء. العقوبة يغرم كل شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية يزرع الأعلاف الخضراء بالمخالفة لما ورد في هذه الضوابط 4000 ريال عن كل هكتار مزروع في السنة الواحدة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة. آلية تطبيق العقوبة - تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة - بقرار من الوزير أو من ينيبه - إيقاع العقوبات المذكورة. - يجوز الاعتراض على القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم به. - يحدد وزير البيئة والمياه والزراعة من يتولى ضبط مخالفات الأحكام الواردة في هذه الضوابط من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية التفتيش والضبط.