قضايا تكافؤ النسب في أروقة القضاء
الخميس / 3 / صفر / 1438 هـ - 19:15 - الخميس 3 نوفمبر 2016 19:15
إن قضايا عدم تكافؤ النسب من القضايا المشكلة في المجتمع السعودي، ومختلف فيها بين مؤيد ومتهم للقضاء بأنه يفرق بين المرء وزوجه بسبب النسب، وهذا غير صحيح والفقهاء في مثل هذه المسائل اختلفوا في شرط الكفاءة بالنسب لصحة النكاح، وهذه إحدى الروايتين عند أحمد وهو من مفردات المذهب ولم تخرج هذه الفتوى من منطلقات عنصرية إنما راعت طبيعة المجتمع في ذلك الوقت، والإمام مالك يرى عدم اعتبار تكافؤ النسب شرطا لصحة النكاح، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكفاءة في النسب حق للزوجة وأوليائها، فلهم أن يسقطوه أو يشترطوه، وهذا المعتمد عند الحنابلة.
والقضاء السعودي لا ينظر إلى أن النسب شرط لصحة النكاح بل متى توافرت أركانه وشروطه فالعقد صحيح، أما الصورة التي تحدث في أروقة القضاء وتثور إعلاميا بين مؤيد ومعارض هي قضايا يكون فيها تدليس بالنسب، بمعنى أن يأتي رجل ويخطب من عائلة ما ويدعي أنه من القبيلة الفلانية أو من العائلة الفلانية وهو خلاف ذلك.
وهذه الصورة تختلف عن مسألة التكافؤ بالنسب، فالرجل في هذا المقام مدلس وكاذب وادعى نسبا ليس بنسبه بقصد أن ترغب الفتاة وأهلها بالزواج منه، وفي هذه الحالة يفسخ عقد النكاح حالة رفع دعوى من أولياء المرأة إلى المحكمة.
والمنظم السعودي وضع أسسا لمقومات المجتمع، معتبرا الأسرة نواة المجتمع وحرص على توثيق أواصرها وعبر بالنص « تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة « كما جاء في المادة (10) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 غير أن القضاء السعودي كما ذكرنا سابقا لا يعتبر تكافؤ النسب شرطا لصحة النكاح، ولا يفسخ عقد نكاح صحيحا بسبب ذلك، ولا ينظر لهذه القضايا إلا في حدود أن تكون لها أبعاد أخرى تقدرها المحكمة بحسب ما ترى من ظروف وملابسات للقضية قد تضر بالأسر أو بالعلاقة الزوجية مستقبلا.