4 ضوابط لصرف علاوة مكافحة الإرهاب
الاثنين / 30 / محرم / 1438 هـ - 20:00 - الاثنين 31 أكتوبر 2016 20:00
وافقت الجهات المختصة أخيرا على اعتماد أربعة ضوابط لآلية صرف علاوة مكافحة الإرهاب، اشتمل أبرزها على استمرارية صرف العلاوة لمن كانت تصرف لهم إلى حين اتخاذ الإجراءات وفقا للقواعد وضوابط محضر اللجنة المشكلة بهذا الخصوص التي ضمت عددا من القطاعات الحكومية.
وبحسب معلومات لـ «مكة» فإن الجهات المختصة طالبت في وقت سابق اللجنة المشكلة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بتحديد الفئات المستحقة للعلاوة على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها، وأن تشتمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة، على أن ترفع للجنة خلال 15 يوما.
وتأتي الموافقة بعد نحو شهر من توجيهات مجلس الوزراء القاضية بتشكيل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من جهات حكومية عدة مهمتها اقتراح الضوابط الخاصة بصرف العلاوة والآليات اللازمة لذلك.
ما هي الضوابط؟
1 استمرار صرف علاوة مكافحة الإرهاب لمن كانت تصرف لهم إلى حين اتخاذ الإجراءات وفقا لقواعد وضوابط محضر اللجنة.
2 صرف العلاوة للمرابطين في الحد الجنوبي من جميع القطاعات العسكرية، ومن يشاركون في العمليات (العسكرية، والاستخباراتية، والأمنية) خارج البلاد وتكون حياتهم معرضة للخطر.
3 صرف العلاوة للمستفيدين منها في حالة تمتعهم بالإجازة، أو عند الالتحاق بدورة تدريبية.
4 إذا كانت المخصصات في الميزانية لا تغطي تكاليف ذلك، فلا يتم الارتباط بأي مبلغ ولا يتم الالتزام به ما لم يكن المخصص متوفرا لدى الجهة المعنية، وإذا كانت هناك حالات تستدعي صرف هذه العلاوة ولا تتوفر لها مبالغ يرفع للجهات المختصة عن ذلك للنظر فيه، ولا يعد هذا التزاما أو يرتب حقا لأحد.