60 يوما لتظلم متضرري القروض من قرارات مؤسسة النقد
الجمعة، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٦
منحت قواعد الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية التي تدخل التنفيذ بعد 30 يوما متضرري القروض البنكية التظلم من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة بنظام مراقبة شركة التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام التمويل العقاري، خلال 60 يوما من تاريخ القرار محل التظلم أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، فيما يكون الاعتراض على قرارات اللجنة نفسها خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
اختصاصات اللجنة
وتختص اللجنة بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وأيضا جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى – الداخلة في اختصاصها – بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
استثناء الحقوق العينية
وأشارت القواعد إلى أنه لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية والفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقا عينيا على عقار، والفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة عن نشاط التمويل، وتصدر القرارات بالأغلبية، ويوقع عليها جميع أعضاء الدائرة، ويدون العضو المخالف رأيه مسببا في محضر الضبط ويلحق بملف الدعوى، على أن يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالإجماع أو بالأغلبية ويكون النطق بالقرار في جلسة علنية بحضور جميع أعضاء الدائرة، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد أعضائها على الأقل.
الاعتراض على القرارات
وأجازت اللائحة الاعتراض على قرارات اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار أمام لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية وإلا يصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى. تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك.
تطبق اللجنتان (الابتدائية والاستئنافية) نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية- بحسب الأحوال - فيما لم يرد فيه نص في هذه القواعد وبما لا يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها.
اختصاصات اللجنة
وتختص اللجنة بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وأيضا جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى – الداخلة في اختصاصها – بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
استثناء الحقوق العينية
وأشارت القواعد إلى أنه لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية والفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقا عينيا على عقار، والفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة عن نشاط التمويل، وتصدر القرارات بالأغلبية، ويوقع عليها جميع أعضاء الدائرة، ويدون العضو المخالف رأيه مسببا في محضر الضبط ويلحق بملف الدعوى، على أن يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالإجماع أو بالأغلبية ويكون النطق بالقرار في جلسة علنية بحضور جميع أعضاء الدائرة، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد أعضائها على الأقل.
الاعتراض على القرارات
وأجازت اللائحة الاعتراض على قرارات اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار أمام لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية وإلا يصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى. تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك.
تطبق اللجنتان (الابتدائية والاستئنافية) نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية- بحسب الأحوال - فيما لم يرد فيه نص في هذه القواعد وبما لا يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها.