60 يوما أقصى مدة مسموح بها لانتداب الموظف

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن المدة المسموح بها كحد أقصى لانتداب الموظف خارج مقر عمله لا تزيد عن 60 يوما استنادا للائحة الحقوق والمزايا المالية من المادة الـ22 والمقرة بالأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 1432 التي تنص على أنه لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مددا متوالية تزيد عن 60 يوما إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية.

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن المدة المسموح بها كحد أقصى لانتداب الموظف خارج مقر عمله لا تزيد عن 60 يوما استنادا للائحة الحقوق والمزايا المالية من المادة الـ22 والمقرة بالأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 1432 التي تنص على أنه لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مددا متوالية تزيد عن 60 يوما إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية. ويستثنى من ذلك: موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة على ألا تزيد فترة انتدابهم عن 120 يوما، ومن يكلف بتمثيل السعودية في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي على ألا تزيد فترة انتدابهم عن 120 يوما، وموظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف على أن يصدر الوزير قرارا يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد عن 120 يوما، وكذلك موظفو الجهات الحكومية العاملون في الجهاز الفني والإشرافي على المشروعات الحكومية التنموية والخدمية على ألا تزيد فترة انتدابهم عن 120 يوما في السنة وتتولى وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية تحديد المسميات الوظيفية المشمولة بالفقرة د التي أضيفت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1799 وتاريخ 23 محرم 1435. وبينت الوزارة أنه يجوز أيضا للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الانتداب بما لا يزيد عن 30 يوما زيادة عن فترة الستين يوما.