مشروع قانون عماني لحماية المنافسة ومنع الاحتكار

تدرس عُمان مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار بهدف ترسيخ قواعد السوق وحماية الأسعار وتنظيم الممارسات التجارية على نحو لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.
ويأتي مشروع القانون -الذي أقره مؤخرا مجلس الشورى العماني وأحاله إلى مجلس الدولة بعد مناقشته لبنوده وتعديل بعضها- ضمن منظومة قوانين لتنظيم السوق كقانون حماية المستهلك والوكالات التجارية، ومن المتوقع أن يسهم في حال إقراره بشكل نهائي بتعزيز البيئة التنافسية للسوق العمانية.
وتهدف السلطنة من وراء ذلك، إلى منع الاحتكار وترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار وتنظيم الأنشطة التجارية على نحو لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو الإضرار بها من خلال وقوفها على كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تمارس داخل السلطنة أو خارجها وتترتب عليها آثار داخلية وضمان عدم إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنشر.
ومن أبرز إضافات وتعديلات اللجنة الاقتصادية والمالية إضافة فقرة تعطي الهيئة المختصة الحق في إلغاء أي طلب تمت الموافقة عليه متى ما تبين أن البيانات التي تقدمت بها الكيانات الاقتصادية ينتج عنها تركيز اقتصادي الأمر الذي يعزز من أهمية الإفصاح الشفاف عن البيانات.
والإبقاء على عقوبة السجن التي أزال الحد الأدنى لها وتركها لمرونة القضاء بحيث لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال إضافة إلى نسبة لا تقل عن 5 % ولا تزيد عن 10 % من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات المخالفة لكل من يخالف المواد السابعة والثامنة والتاسعة من أحكام القانون.
كما أبقى مجلس الشورى على العقوبات المتعلقة بمخالفة المواد 10 و13 و15 بالسجن لثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 100ألف ريال، وعدلت اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس المادة 29 من مشروع القانون بحيث يبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ليتسنى للتجار توفيق أوضاعهم قبل البدء بتنفيذه.