البلد

اعتراض الجيران يمنع الاستئجار الحكومي

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الذي بدأ العمل به أمس، أنه يجوز للجهة الحكومية تأجير مرافق ومواقع في العقار المستأجر من الباطن دون أخذ موافقة مالكه، وأنه يجوز لها استئجار عقار مستثمر بموجب عقد طويل الأجل لا تقل مدته عن 10 سنوات ومنصوص في إحدى مواده على جواز التأجير من الباطن دون موافقة مالك العقار الأصلي. وبينت اللائحة أنه لا يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار اعترض المجاورون له على تأجيره، سواء سكان أو جهات حكومية لسبب يكون مقنعا للجهة الحكومية، وذلك قبل توقيع العقد. وأضافت اللائحة الجديدة التي تضمنت 46 مادة 9 مواد جديد عن اللائحة السابقة، وتعديل خمس مواد، من أبرزها في حالة تخصيص العقار - سكن - فإنه يجوز أن يتضمن الإعلان شروطا محددة للأثاث والتجهيزات المطلوب توفرها في العقار. المواد الجديدة الـ 33 لا يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار اعترض المجاورون له على تأجيره سواء سكان أو جهات حكومية لسبب يكون مقنعا للجهة الحكومية وذلك قبل توقيع العقد. الـ 34 يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار بالاتفاق المباشر بشرط أن يكون هذا العقار مجاورا للعقار المستغل من قبلها سواء أكان مستأجرا أم مملوكا لها بغرض التوسع بعد الاتفاق مع مصلحة أملاك الدولة للكشف على العقار لمسحه وتقييمه إذا زادت أجرته عن صلاحية الجهة الحكومية وفقا للمادة «15/ب» من النظام. الـ 35 يجوز للجهة الحكومية في حالة بيع مالك العقار أو تأجيره للغير بعقد طويل الأجل «لا يقل عن 10 سنوات» نقل العقد من المالك السابق للمالك الجديد بنفس الشروط والأحكام والأجرة السنوية. الـ 36 يجوز للجهة الحكومية استغلال العقار المستأجر لأي من جهاتها المرتبطة بها إداريا في حالة نقل الجهة المستأجر العقار من أجلها لعقار آخر وإحلال جهة أخرى محلها أو ضم أكثر من جهة في العقار وتعديل عقد الاستئجار ليتوافق مع الجهة المستغلة للعقار فعليا بنفس الشروط والأحكام والأجرة السنوية. الـ 37 يجوز للجهة الحكومية زيادة الأجرة السنوية لمرة واحدة فقط خلال فترة الاستئجار بنسبة لا تزيد عن 10% وإذا زادت الأجرة السنوية عن صلاحية الجهة الحكومية فيتم التنسيق مع مصلحة أملاك الدولة للكشف على العقار لمسحه وتقييمه ويجوز مراجعة الأجرة عند نهاية العقد وقبل تجديده للعمل على تخفيضها قدر الإمكان. الـ 38 يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار مستثمر بموجب عقد طويل الأجل لا يقل مدته عن 10 سنوات ومنصوص في أحد مواده على جواز التأجير من الباطن دون موافقة مالك العقار الأصلي أو بموجب إقرار خطي منه بموافقته على التأجير من الباطن. الـ 39 يجوز للجهة الحكومية تأجير مرافق ومواقع في العقار المستأجر، وذلك من الباطن دون أخذ موافقة مالك العقار. الـ 40 في حالة انتهاء العقد بين الطرفين ورغبة مالك العقار عدم التجديد إلا بزيادة الأجرة السنوية أو إخلائه فتعلن الجهة الحكومية عن استئجار عقار بديل ويعدّ مبلغ الزيادة عرضا مقدما من مالك العقار وإذا كان عرضه أنسب فيعاد استئجار العقار بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة للكشف على العقار لمسحه وتقييمه إذا زادت الأجرة السنوية عن صلاحية الجهة الحكومية. الـ41 يكون أحد أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة «12» من النظام فنيا يمثل الجهة المستأجرة أو من بقية أعضاء اللجنة.