السجن 10 سنوات لمتهم بالتستر على عضو قاعدي
الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس حكما ابتدائيا يقضي بإدانة وسجن متهم سعودي عشر سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته، لتواصله وتستره على أحد أعضاء تنظيم القاعدة والالتقاء به وتبادل الرسائل الرمزية معه، مع علمه بأنه مطلوب أمنيا، وتسلمه مبلغ 500 ريال من أحد المطلوبين لشراء شريحة جوال ليتواصل من خلالها معه، وقيامه برفقة أحد الأشخاص بإيصال أحد المطلوبين لمقابلة مطلوب آخر وتأثره بأفكار أعضاء التنظيم وتأييده لأعمالهم ومنهجهم المنحرف من خلال تواصله معهم وحرصه على الالتحاق بأعضائه وسعيه لتحقيق ذلك.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض، وجرى إفهامهما أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.