30 رخصة جديدة للمحاميات

منحت وزارة العدل 20 امرأة سعودية رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد استيفائهن للشروط، للترافع عن المتخاصمين أمام قضاتها، فيما منحت 10 سعوديات أخريات شهادات تعريف للمحامي المتدرب، وفق ما أكده عضو المجلس الاستشاري للمحاماة في وزارة العدل المحامي ماجد قاروب لـ»مكة».
وأوضح قاروب أن الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل ستمنح المتدربات رخصة مزاولة مهنة المحاماة حال استيفائهن أعوام الخبرة، مشيرا إلى أن الإدارة لا تفرق بين الشاب والفتاة في منح تراخيص مزاولة مهنة المحاماة.
وشدد على أن لجنة قيد ومنح التراخيص لديها سلطة تقديرية في تقليل الخبرات الخاصة بالمرأة باعتبار حداثة التجربة والإمكانات.
وأفصح عن تزايد أعداد طالبات رخصة المحاماة، لافتا إلى أن الإدارة رخصت لأربع سيدات خلال الدفعة الأولى فيما وصل العدد في الوقت الحالي إلى 30 امرأة سعودية، وأن الرخصة تخولهن الترافع في عدد غير محدود من القضايا أمام المحاكم.
ورحب قاروب بمقترح تطبيق نظام البصمة على المحامين للتأكد من هويتهم ومدى اعتمادهم رسميا من عدمه، مؤكدا أن هذا الأمر سيساعد على القضاء على الدعوجية والدخلاء على مهنة المحاماة.
وأكدت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أن الإدارة العامة للمحاماة تستقبل طلبات القيد ثم عرضها على لجنة القيد والقبول وذلك لتقديم خدمات القيد والترخيص للمحامين.
وتعمل الإدارة على استقبال الطلبات واستكمال البيانات المطلوب توفرها والتدقيق والمصادقة على صحتها وتعبئة نموذج الخبرة لدى موظف الاستقبال، وتعبئة نموذج طلب القيد والإقرار الخاص بالمحامين والتوقيع أمام مدير الإدارة، وإعداد الطلبات وعرضها على اللجنة في أقرب اجتماع لتتخذ اللجنة قرارها إما بالقبول أو الرفض أو التأجيل، وتبليغ المحامين المقبولين للحضور لاستكمال إجراءات استلام الترخيص والبطاقة الخاصة بالمحامي عن طريق صفحة الانترنت وذلك بوضع أسمائهم في جدول المحامين، وكذلك الاتصال بهم، وإبلاغ المحامين المرفوضة طلباتهم والتوقيع بالعلم وإعطائهم صورة من قرار اللجنة بالرفض ومهلة 60 يوما من تاريخ التبليغ بالتظلم أمام ديوان المظالم، وإذا مضت الستين يوما دون أن يتظلم يصبح القرار نهائيا بالرفض، أما المؤجلة طلباتهم فيتم الاتصال بهم لإكمال النواقص من شهادات وخبرات ليعاد الملف مرة أخرى إلى اللجنة.