بدء سريان اللائحة التنفيذية لعقوبات نشرها
الجمعة، ١٤ أكتوبر ٢٠١٦
بدأ أمس سريان اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، والتي شملت خمس مواد تقضي إحداها بإيقاف أي موظف عام أو من في حكمه ينشر وثيقة سرية أو يفشي معلومة سرية متعلقة بعمله.
المواد الـ5:
الأولى: على كل موظف عام أو من في حكمه أسندت إليه مهمات متصلة بالوثائق السرية ثم نقلت خدمته أو انتهت علاقته بالجهة التي يعمل بها أو انقطعت علاقته بتلك المهمات، أن يسلم الجهة ما لديه من وثائق سرية بموجب نموذج يبين ذلك، وعلى الجهة ألا تخلي طرفه إلا بعد استلام تلك الوثائق.
الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية، يوقف أي موظف عام أو من في حكمه، يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.
الثالثة: عند فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية، تتخذ الجهة الإجراءات الآتية:
- تحرير محضر بالواقعة يتضمن إيضاح يوم اكتشافها وتاريخه وساعته ومعلومات عنها وأي معلومة إيضاحية أخرى.
- إبلاغ جهة التحقيق المختصة نظاما عن الواقعة خلال (24) ساعة من تحرير المحضر.
الرابعة: في حالة العثور على الوثيقة السرية المفقودة، يحرر محضر بذلك وتعاد بموجب محضر- إلى الجهة التي فقدت منها.
الخامسة: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة من تاريخ نشرها.
المواد الـ5:
الأولى: على كل موظف عام أو من في حكمه أسندت إليه مهمات متصلة بالوثائق السرية ثم نقلت خدمته أو انتهت علاقته بالجهة التي يعمل بها أو انقطعت علاقته بتلك المهمات، أن يسلم الجهة ما لديه من وثائق سرية بموجب نموذج يبين ذلك، وعلى الجهة ألا تخلي طرفه إلا بعد استلام تلك الوثائق.
الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية، يوقف أي موظف عام أو من في حكمه، يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.
الثالثة: عند فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية، تتخذ الجهة الإجراءات الآتية:
- تحرير محضر بالواقعة يتضمن إيضاح يوم اكتشافها وتاريخه وساعته ومعلومات عنها وأي معلومة إيضاحية أخرى.
- إبلاغ جهة التحقيق المختصة نظاما عن الواقعة خلال (24) ساعة من تحرير المحضر.
الرابعة: في حالة العثور على الوثيقة السرية المفقودة، يحرر محضر بذلك وتعاد بموجب محضر- إلى الجهة التي فقدت منها.
الخامسة: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة من تاريخ نشرها.