الاستئناف تلزم الصحة بدفع 150 ألفا لمواطن

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بحائل، والقاضي بإلزام وزارة الصحة بدفع 150 ألف ريال.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها مواطن للمحكمة الإدارية بحائل ضد وزارة الصحة، مفيدا أن ابنته حديثة الولادة مريضة بالقلب ونومت على أثر ذلك في مستشفى النساء والولادة بحائل لمدة ستة شهور ونظرا لعدم توفر العلاج اللازم وخطورة حالتها تم مخاطبة عدة مستشفيات بالرياض بضرورة استقبال الحالة ونقلها بصفة عاجلة إلا أن تلك المستشفيات رفضت بحجة عدم توفر سرير لديها مع العلم أن مستشفى النساء والولادة بحائل أبدى عدم قدرته على معالجة الحالة مرارا لعدم توفر العلاج.
وذكرت المحكمة الإدارية بحائل في جلستها المنعقدة في 1 صفر 1435 أن الشريعة الإسلامية حرمت الإضرار بالغير وأمرت برفعه في حال وقوعه.
كما ألزمت مرتكب الضرر أو المتسبب فيه تحمل عواقب فعله، وحيث ثبت من خلال وقائع الدعوى تفريط وإهمال المدعى عليها في عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة في التعامل مع الحالة محل الدعوى مع وقوع الضرر على المدعي.
وطلب المدعي التعويض عما لحق به من الضرر بسبب خطأ المدعى عليه يمكن جبره بالدية.
لا سيما أنه لا مجال للقول بالتعويض عن قيمة العلاج لفوات المحال ولمنافاته لجبر الضرر بعد وفاة ابنته.
وحيث صدر الأمر السامي رقم (43108) في 2 شوال 1432 بالموافقة على قرار المحكمة العليا في 14 رجب 1431 بتعديل مقادير الدية لذلك وبناء على ما سبق ذكره وبعد المداولة حكمت المحكمة بإلزام وزارة الصحة بدفع 150 ألف ريال للمواطن وزوجته.