مفتشات بالتأمينات لمراقبة التأنيث قريبا

تتجه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قريبا لتعيين مفتشات سيتولين القيام بجولات تفتيشية على المنشآت التي يعمل بها العنصر النسائي بدلا عن المفتشين الرجال للوقوف على وضع الموظفات والتأكد من شمولهن بالتسجيل في التأمينات، بحسب ما أكدته المسؤولة دعاء الشبيلي

u0633u064au062fu0629 u062au0639u0645u0644 u0641u064a u0645u062du0644 u0644u0644u0645u0633u062au0644u0632u0645u0627u062a u0627u0644u0646u0633u0627u0626u064au0629 (u0645u0643u0629)

تتجه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قريبا لتعيين مفتشات سيتولين القيام بجولات تفتيشية على المنشآت التي يعمل بها العنصر النسائي بدلا عن المفتشين الرجال للوقوف على وضع الموظفات والتأكد من شمولهن بالتسجيل في التأمينات، بحسب ما أكدته المسؤولة دعاء الشبيلي. وأشارت الشبيلي إلى أن الحد الأدنى للاشتراك في التأمينات هو 1.5 ألف ريال، وإذا أراد صاحب العمل احتساب موظف سعودي في منشأته وكان سقف رواتبها 1.5 ألف ريال عليه أن يوظف سعوديين، وإذا كان الراتب 3 آلاف يحتسب في التأمينات بموظف واحد خاصة وأن 18% من أصل الراتب ستخصص للمعاشات و2% للأخطار المهنية. وأكدت المسؤولة خلال لقاء نظمته المؤسسة للموظفات وسيدات الأعمال في مركز وظيفتي النسائي بالعزيزية، أن صاحب العمل الذي اقتصرت كفالته على السائق والخادمة والحارس غير ملزم بدفع رسوم التأمينات الاجتماعية، مضيفة أن نظام التأمينات يطبق بصفته الإسلامية على أصحاب المنشآت التي تضم عاملا أو أكثر. وبينت أن نظام المعاشات ينطبق على السعوديين في حين تنطبق الأخطار المهنية على غير السعوديين، ويستثنى من نظام التأمينات الموظفون الحكوميون ولا يحق لهم الدخول بالنظام إلا بعد إحالتهم للتقاعد، ويحق لهم الالتحاق بوظيفة في القطاع الخاص والانضمام إلى التأمينات. وقالت: أي عامل يصل للمملكة يتم تسجيله الكترونيا في التأمينات خلال أسبوعين من وصوله، مشيرة إلى أن النظام يحقق خدمات تفاعلية إذ إنه في حال نقل كفالة العامل أو إنهاء علاقته بالعمل يتم إسقاطه فورا من التأمينات في المنشأة التي كان يعمل فيها. وطالبت أصحاب العمل بإبلاغ التأمينات في حال انتهاء علاقة العامل بالمنشأة للتأكد من إسقاطه من الرسوم المفروضة على المنشأة. ولوحت التأمينات بتطبيق غرامات على المنشآت المتأخرة في تسديد الرسوم، وفي حال توقفت المنشأة عن السداد يترتب عليها غرامات مالية بنسبة 2% عن كل شهر. وقالت الشبيلي: المنشآت ملزمة في التسجيل في التأمينات للحصول على الشهادة التي تشترطها كافة الجهات الحكومية لإكمال إجراءات المنشأة وتثبت أنها منشأة مسجلة وقامت بكافة التزاماتها، مؤكدة أن الشهادة لا تمنح للمنشأة فقط لأنها ملتزمة بتسديد الرسوم بل هناك التزامات أخرى عليها يجب الوفاء بها وتشمل تسجيل العمالة وتسديد الأجور السنوية. ويهدف اللقاء الذي استمر 4 ساعات وشاركت فيه 100 سيدة 15 منهن من ذوات الاحتياجات الخاصة إلى التعريف باللوائح والأنظمة المتعلقة بحقوق التأمين على الموظفين والموظفات. وجرت نقاشات مستفيضة بين موظفتي التأمينات والفتيات العاملات في المحلات التجارية بمكة المكرمة. وخلال النقاشات طالبت الفتيات بفرص عمل مناسبة لهن وجاء رد سيدات الأعمال اللاتي حضرن اللقاء برغبتهن في التوظيف شريطة أن تتحقق فيهن المواصفات الوظيفية. وحرصت نادية الصيني مديرة مركز وظيفتي على توعية الباحثات عن العمل بلوائح وقوانين التأمينات والإجابة على استفساراتهن المتعلقة بذلك، مشيرة إلى أنه عند تسجيل الموظفات في التأمينات يلغى الضمان الاجتماعي وفقا لتوجيهات وزارة العمل، خصوصا وأن العديد من الموظفات مطلقات أو أرامل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. وشددت التأمينات الاجتماعية على سيدات الأعمال بضرورة تسجيل كافة الموظفات في التأمينات ومنحهن حق التسجيل.