لا يحق لمفتشي التأمينات دخول المساكن وطرح أسئلة شخصية
الاحد / 17 / ذو الحجة / 1437 هـ - 19:30 - الاحد 18 سبتمبر 2016 19:30
صنفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 19 سلوكا على أنها مخالفة لا يحق لمفتشي الصحة والسلامة المهنية ارتكابها، سواء أثناء أو بعد الانتهاء من الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص.
وشرحت المؤسسة ضمن فقرات الدليل الخاص بضوابط التفتيش الذي أصدرته أخيرا الحقوق والواجبات التي يجب على المنشأة الالتزام بها كما أرشدت المفتشين إلى ما يحق لكل مفتّش عمله أثناء الزيارة، كما أطلعتهم على تعليمات وتشريعات الصحة والسلامة المهنية المتاحة، فيما أفردت جزءا خاصا بالعقوبات والغرامات في حالة عرقلة مهام المفتشين في المنشأة.
وأكدت المؤسسة أن تصميم دليل ضوابط الزيارة التفتيشية يهدف إلى توحيد وشفافية إجراءات التفتيش، والقضاء على السلوكيات المخالفة لنظام العمل ولوائحه والتي جاءت كالآتي:
محظورات أثناء عملية التفتيش
• الدخول إلى سكن صاحب العمل أو العاملين والاطلاع على سجلات خاصة.
• السؤال عن دخل المنشأة وأرباحها والأمور المالية الخاصة.
• سحب أي مستندات رسمية للمنشأة أو للعاملين ويكتفى بنسخة منها.
• توجيه الأسئلة الشخصية للعاملين أو الخروج عن طبيعة أغراض التفتيش.
• سؤال عملاء المنشأة عن مواضيع تخص التفتيش.
• قبول أو طلب أي هدايا أو أي فوائد أخرى من أي نوع كانت.
• الاستعانة بجهة أخرى في الدولة بدون صلاحية.
• الدخول من المداخل غير الرسمية للمنشأة.
• عدم التزام المفتش باللباس الرسمي والمظهر اللائق.
• تأدية الزيارات الميدانية واستخدام مهمات الوقاية الشخصية.
• منع العاملين من المحادثة الهاتفية.
• تفتيش المكاتب والملفات الشخصية وأجهزة الحاسب الخاصة
• توجيه أسئلة غير محققة لغرض التفتيش.
• عدم إشعار ممثل المنشأة بهوية المفتش إلا في الضرورة
• مطاردة العاملين أو منعهم من الحركة.
• دخول المفتشين إلى القسم النسائي دون إذن.
محظورات بعد عملية التفتيش
• سحب أي مستندات أو وثائق رسمية ويكتفى بنسخة منها.
• تزويد العاملين أو غيرهم بمحضر الزيارة ما عدا صاحب المنشأة.
• تزويد صاحب المنشأة بنتائج الزيارة إلا عن طريق وسائل التواصل الرسمية.
ما يحق للمفتّش عمله أثناء الزيارة
• الاطلاع على جميع السجلات والمستندات المتعلقة بالعمل
• سؤال صاحب العمل أو العمّال عن الموضوعات المتعلقة بمهمته
• يجب على المفتش أن يحرر محضرًا للزيارة.
• الدخول لجميع أماكن العمل أثناء الدوام الرسمي للمنشأة دون سابق إنذار.
حق المنشأة على المفتش
•إبلاغ صاحب العمل أو من ينوب عند الدخول.
•عدم إبراز بطاقته التعريفية ما لم يكن هناك حاجة.
• شرح الحقوق والواجبات والتفاصيل للمنشأة وإرشادهم للتعليمات .
• تحديد المهلة المناسبة لإزالة المخالفة على ألا تتجاوز 3 أشهر .
• إعداد تقرير عن نتائج كل تفتيش لأي منشأة يزورها.
عقوبات عرقلة عملية التفتيش
• غرامة مالية لا تتجاوز مئة ألف ريال.
• إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
•إغلاق المنشأة نهائيًا.
• ويجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
أهدف إجراءات التفتيش
•القضاء على السلوكيات المخالفة لنظام التأمينات ولوائحه
• الشفافية والوضوح في الإجراءات التفتيشية مع أطراف الإنتاج.