زمزمي: قرار تأديب الطوائف غير قانوني ومعاكس للحكم القضائي البات

أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي أن قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير الحج المتضمن حل المجلس، كاشفا للانحراف في استعمال السلطة عن تحقيق المصلحة العامة التي ارتكنت في مبرراتها إلى وجود مخالفات وفق محاضر تحقيق اتصفت بالقصور الشديد في الإحاطة لجوانبها وتحديد أدلتها، وأضاف الدكتور زمزمي أحد فريق المحامين الموكلين للترافع في القضية، أن الأصل في التأديب أنه مرتبط بوجود المجلس على رأس العمل ولا مجال له في عدم وجوده ما لم يقض النظام استثناء بغير ذلك، وباستقراء تنظيم قواعد تأديب أفراد الطوائف لم نلحظ أي نص صريح يحيل من أصبح خارج العمل بالمؤسسة للتأديب، الأمر الذي يقتضي التحقيق قبل حلهم لا بعده، شريطة أن يكون التحقيق وفق شكاوى ترد ضد أفراد الطوائف خاصة إذا كانوا من الحجاج مع استيفاء المستندات، وحيث إن حق الطعن قائم ضد قرار التأديب لمخالفة الإجراءات المفترضة بقيام التحقيق بعد حل المجلس، إلا أن المتظلمين لهم حق الاحتجاج بسقوط الدفوع التي سبق طرحها في الحكم الأول، وما كان قرار الإلغاء إلا صورة من صور الجزاء التأديبي تحت قناع المصلحة العامة وقد تم إلغاؤه فلا صحة لصدور القرار اللاحق، ويحق للمتظلمين الاعتراض نظاما إلى مصدر القرار وإحاطة المحكمة الإدارية بالقرار اللاحق والتقدم بإيقافه عاجلا مع تقديم تحرير تفصيلي يؤكد أن القرار اللاحق هو تسلق على البات، مما يحق معه لناظر الطعن في القرار اللاحق اتخاذ قراره في غضون جلسة أو اثنتين لسابقة الدفع ولمخالفة الإجراءات وإهدار ضمانة المتظلم التي كفلها القضاء مع ضرورة السرعة في طلب التنفيذ للقرار البات برفع طلب للجهة الإدارية بإصدار قرارها برد المجلس المنحل واحترام التعليمات التي تقتضي اتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ الأحكام.